إلى التنبيه على صحته .
تأمل .
قوله ( والإجارة ) أي كأن آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أو إن قدم زيد .
عيني .
ومن ذلك استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه وتمامه في البحر وبه علم أنها تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق لأنها تمليك المنفعة والأجرة .
قوله ( فيصح به يفتى ) لعل وجهه أنه وقت يجيء لا محالة فلم يكن تعليقا بخطر أو هو إضافة لا تعلق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأتي وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء .
قوله ( مع أنه تعليق بعدم التفريغ ) ولعل وجه صحته أنه لما كان التفريغ واجبا على الغاصب في الحال فإذا لم يفرغ صار راضيا بالإجارة في الحال كأنه علقه على القبول فقيل .
تأمل .
قوله ( فقول البكر ) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة البزازية .
قوله ( وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط ) وهو التمليكات والتقييدات كما مر وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازة واستشهد له بما مر عن البزازية وأقره في النهر .
واعترضه الحموي بما في القنية قال باعني فلان عبدك بكذا فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ولو أجاز بثمن آخر يبطل ا ه .
قلت قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطا محضا كما لو قال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه .
تأمل .
قوله ( فقصرها على البيع قصور ) تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور الإجازة بقوله بأن باع فضولي عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي أو علق إجازته بشرط لأنها بيع معنى ا ه .
ومثله قول الدرر والبيع وإجازته .
وقال ح ينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال لأن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط وذلك خاص بالمعاوضات المالية وما ذكره عن البزازية من إجازة النكاح صحيح في نفسه لكنه لا يلائم المتن لأن إجازة النكاح مثله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به ا ه ملخصا .
قلت قد علمت مما قررناه سابقا أن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة والفروع التي ذكرها المصنف بعضها مفرع على القاعدتين وبعضها على واحدة منهما فمثل إجازة النكاح مفرعة على الثانية فقط ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهما وكأن من اقتصر على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على القاعدتين .
فافهم .
قوله ( قال شيخنا في بحره ) من كلام المصنف في المنح .
قوله ( وأطال الكلام الخ ) حاصله أن ما ذكره في الكنز لم ينفرد به بل قاله جماعة غيره ويدل على بطلانه أن المذكور في كافي الحاكم وغيره أن تعليق الرجعة بالشرط باطل ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسد وكيف تبطل به مع أن أصلها وهو النكاح لا يبطل به وصرح في البدائع بأنها تصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح وفي كتب الأصول من بحث الهزل أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح معه تبطله ا ه .