البيضة انفلقت عن الفرخ فخرج منها .
مصباح .
قوله ( أو تكسر ) وقع في الكنز تكنس .
وفي المغرب كنس الظبي دخل في الكناس كنوسا من باب طلب وتكنس مثله ومنه الصيد إذا تكنس في أرض رجل أي استتر ويروى تكسر وانكسر ا ه .
وفي الفتح وفي بعض النسخ تكسر أي وقع فيها فتكسر احترازا عما لو كسره رجل فيها .
بحر .
وقوله من باب طلب صوابه من باب جلس .
رملي وقوله احترازا الخ إنما يتم إذا لم يكن تكسر للمطاوعة وإلا فهو من فعل غيره يقال كسره بالتشديد فتكسر وكسره بالتخفيف فانكسر أي قبل ذلك .
تأمل .
قوله ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك الخ ) أي بأن حفر فيها بئرا ليسقط فيها أو أعد مكانا للفراخ ليأخذها .
فتح .
لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد .
بحر .
قوله ( أو كان صاحب الأرض قريبا الخ ) ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين إما التهيئة أو القرب ومقتضاه أنه لو خرج الصيد من أرضه المهيأة قبل قربه منه يبقى على ملكه فليس لغيره أخذه لكن يشكل عليه ما في الذخيرة عن المنتقى حيث قال نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وانفلت فأخذه غيره فهو له فلو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر عليه انفلت فأخذه غيره فهو لصاحب الحبالة والفرق أن صاحب الحبالة فيهما وإن صار آخذا له إلا أنه في الأول بطل الأخذ قبل تأكده وفي الثاني بعد تأكده وكذا صيد البازي والكلب إذا انفلت فهو على هذا التفصيل ا ه .
أفاده ط .
قوله ( فلو أخذه غيره لم يملكه ) استدل عليه في النهر بعبارة المنتقى المذكورة .
قوله ( مثل ما مر ) بدل من قوله وكذا أو عطف بيان أفاد به أن الإشارة إلى ما ذكر في أول المسألة من أنه لآخذه .
قوله ( أو دخل دار رجل ) وكذا لو دخل بيته وأغلق عليه الباب ولم يعلم به لم يصر آخذا مالكا له حتى لو خرج بعد ذلك فأخذه غيره ملكه .
وعن أبي يوسف لو اصطاده في دار رجل من الهواء أو على الشجر ملكه لأن حصوله على حائط رجل أو شجرته ليس بإحراز فإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك فإن كان أخذه من الهواء فهو له لأنه لا يد لرب الدار على الهواء وإن أخذه من حائطه أو شجره فالقول لرب الدار لأخذه من محل هو في يده وإن اختلفا في أخذه من الهواء أو الشجرة فكذلك لأن الظاهر أن ما في داره يكون له .
وتمامه في البحر .
قوله ( ملكه بهذا الفعل ) أي بالإعداد أو الكف وظاهره أنه بدون ذلك لا يملكه وإن وقع قريبا منه بحيث تناله يده والفرق بينه وبين الصيد أن الصيد يملكه بالقرب منه إذا وقع في أرضه ونحوها لا مطلقا وإلا لزم لزم أنه لو قرب من صيد في برية ملكه والنثار يكون في بيت أهل العرس عادة فلا يعتبر فيه مجرد القرب بل لا بد من إعداد الثوب أو كفه .
وأيضا لو اعتبر مجرد القرب يؤدي إلى المنازعة بين الحاضرين الذين وقع بينهم إذ كلهم يدعيه .
قوله ( ملكه مطلقا ) أي وإن لم يعدها لذلك .
قوله ( لأنه صار من أنزالها ) أي ريعها فهو بفتح الهمزة جمع نزل .
قال في المصباح نزل الطعام نزلا من باب تعب كثر ريعه ونماؤه فهو نزل وطعام كثير النزل بوزن سبب أي البركة ومنهم من يقول كثير النزل بوزن قفل .
قوله ( لا يجبر عليه ) وكذا لا يجبر على إعطاء الصك القديم كما في الخيرية عن جواهر الفتاوى .
قال نعم لو توقف