درر .
قوله ( وعليه قيمتها ) لأنه إذ انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فوجب عليه ردها وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها .
درر .
قوله ( كذا الحكم في المقايضة ) هي بيع العين بالعين فتبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه ففي الباقي يعتبر المبيعة وفي الهالك الثمنية .
درر .
قوله ( بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) أي في المسألتين فإذا اشترى أمة بألف فتقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة لأن الأمة هي الأصل في البيع فلا تبقى بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها .
درر قوله ( في السلم ) أي وفي المقايضة .
قوله ( بخلاف البيع ) أي بالثمن .
قوله ( تقايلا البيع الخ ) تقدمت هذه المسألة في باب الإقالة متنا .
قوله ( والقول لمدعي الرداءة ) هذا صادق بما إذا قال أحدهما شرطنا رديئا فقال الآخر لم نشرط شيئا وبما إذا ادعى الآخر اشتراط الجودة وقال الآخر إنا شرطنا رديئا والمراد الأول ولذا أردفه بقوله لا لنا في الوصف والأجل ولإفادة أن الرداءة مثال حتى لو قال أحدهما شرطنا جيدا وقال الآخر لم نشرط شيئا فالحكم كذلك .
نهر .
والظاهر أن القول إنما يقبل مع اليمين وقد صرح به في مسألة الأجل الآتية ولا فرق يظهر .
قوله ( وهو الرداءة ) أي مثلا .
قوله ( والأجل ) بالجر عطفا على الوصف والأجل مدة الشيء والمراد به هنا التأجيل وهو تحديد الأجل بقرينة التعبير به قبله وادعى في البحر أنه يتعين كون التأجيل بمعنى الأجل مجازا بدليل ما بعده ويظهر أن المتعين العكس كما قلنا لأن المراد الاختلاف في أصل التأجيل لا في مقدار الأجل ويؤيده قول المصنف بعده ولو اختلفا في مقداره .
قوله ( والأصل أن من خرج كلامه تعنتا ) بأن ينكر ما ينفعه كأن قال المسلم إليه شرطت لك رديه وقال رب السلم لم نشترط شيئا فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكار الصحة لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة وكذا لو قال رب السلم كان له أجل وأنكر المسلم إليه فهو متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل كما في الهداية .
قوله ( وإن خرج خصومة ) بأن أنكر ما يضره كعكس التصوير في المسألتين فالقول لمدعي الصحة عنده وهو رب السلم في الأولى والمسلم إليه في الثانية وعندهما الحكم كالأول كما قرره في الهداية وغيرها .
قوله ( ووقع الاتفاق على عقد واحد ) احتراز عما إذا لم يتفقا على عقد واحد كما لو قال رب المال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح وإن تضمن ذلك إنكار الصحة هذا عندهما وأما عنده فلأن عقد المضاربة إذا صح كان شركة وإذا فسد صار إجازة فلم يتفقا على عقد واحد فإن مدعي الفساد يدعي إجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة فكان اختلافهما في نوع العقد بخلاف السلم فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحنث في يمنيه لا يسلم في شيء فقد اتفقا على عقد واحد .
واختلفا في صحته فالقول لمدعي الصحة .
وتمامه في الفتح .
قوله ( فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر ) كذا في بعض النسخ