قلت وهذا مشكل لأنه مثل قيمة الجص والطين فلا يرجع به على البائع ولا على المستحق لأن زوائد المغصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك والغلة منهما ولعل وجهه أنه إذا اقتطع من الغلة ما أنفقه لم يكن رجوعا من كل وجه لأن الغلة إنما نمت وصلحت بإنفاقه كما في الإنفاق على الدابة كما يأتي لكن كما الأوفق الرجوع على البائع لأنه غر المشتري في ضمن عقد البيع ولا صنع للمستحق في ذلك .
فليتأمل .
قوله ( في الفصل الخامس عشر ) صوابه السادس عشر .
قوله ( له رد الباقي ) لعيب الشركة .
قوله ( إن لم يتغير الخ ) لأن ذلك مانع من الرد بالعيب .
قوله ( ولو شرى أرضين الخ ) قال في جامع الفصولين استحق بعض المبيع فلو لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي خف ومصراعي باب وقن يتخير المشتري وإلا فلا كثوبين لأن منفعة الدار يتعلق بعضها ببعض ومنفعة الثوب لا تتعلق بمنفعة ثوب آخر ا ه .
وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال بعده ولو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما مر ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه .
وتقدم تمام الكلام على ذلك في خيار العيب .
قوله ( لم يرجع بما أنفق ) أي لم يرجع المشتري على البائع .
قنية .
وفيها أيضا اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على البائع بما أنفقه وبالعلف ا ه .
ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية اشترى بقرة وسمنها ثم استحقت فإنه يرجع على بائعه بما زاد كما لو اشترى دارا وبنى فيها ثم استحقت ا ه .
وهذا يناسب مسألة الكرم المارة آنفا لكن يفيد أن يكون الرجوع على البائع كما قلنا وما ذكره في القنية من عدم الرجوع هنا أظهر والفرق بين التسمين والبناء ظاهر مما مر فلذا مشى عليه الشارح .
قوله ( ولو استحق ثياب القن الخ ) في جامع الفصولين شرى أرضا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت الأشجار قيل لا حصة لها من الثمن كثوب قن وبردعة حمار فإن ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن وقيل الرواية أنه يرجع بحصة الأشجار والفرق أنها مركبة في الأرض فكأنه استحق بعض الأرض بخلاف الثياب فالتبعية هنا أقل ولذا كان للبائع أن يعطي غيرها لو كانت ثياب مثله .
ثم قال أقول في الشجر وكل ما يدخل تبعا إذا استحق بعد القبض ينبغي أن يكون له حصة من الثمن ا ه .
قلت ويدل له ما نقل عن شرح الإسبيجابي الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كبناء وشجر في أرض وأطراف في حيوان وجودة في الكيلي والوزني وعن فتاوى رشيد الدين البناء وإن كان تبعا إذا لم يذكر في الشراء لكن إذا قبض يصير مقصودا له حصة من الثمن ا ه .
وفي الخانية وضع محمد رحمه الله تعالى أصلا كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره