عبدا باعتبار ظاهر الحال الآن وإلا فالفرض أنه حر .
وقوله لمشتر أي لمريد الشراء .
قوله ( اشترني فأنا عبد ) لا بد في كون المشتري مغرورا يرجع بالثمن من هذين القيدين أعني الأمر بالشراء والإقرار بكونه عبدا كما في الفتح وغيره .
وما في العتابية من الاكتفاء بسكوت العبد عند البيع في رجوع المشتري عليه فهو مخالف لما في سائر الكتب وإن غلط فيه بعض من تصدر للإفتاء بدار السلطنة العلية وأفتى بخلافه كما أفاده الأنقروي في منهوات فتاويه وأفاد بقوله اشترني أنه لو قال له أجنبي اشتره فإنه عبد فلا رجوع بحال كما في جامع الفصولين وغيره .
قوله ( لزيد ) كذا في النهر .
قال السائحاني والظاهر أنه ليس بشرط لأن الغرور في ضمن المعاوضة ليس كفالة صريحة حتى يشترط معرفة المكفول له وعنه ومما اغتفروا أيضا هنا رجوع العبد على سيده بما أدى مع أنه لم يأمره بهذا الضمان الواقع منه ضمن قوله اشترني فأنا عبد ا ه .
قوله ( معتمدا على مقالته ) احترز به عما إذا كان عالما بكونه حرا لأنه لا تغرير مع العلم كما لا يخفى ولذا لو استولدها عالما بأن البائع غصبها فاستحقت لا يرجع بقيمة الولد وهو رقيق كما يذكره الشارح .
فافهم .
قوله ( أي ظهر حرا ) ببينة أقامها لأنه وإن كان دعوى العبد شرطا عند أبي حنيفة في الحرية الأصلية وكذا في العارضة بعتق ونحوه في الصحيح لكن التناقض لا يمنع صحتها كما أفاده تفريع المسألة وتمامه في الفتح .
قوله ( يعرف مكانه ) ظاهر إطلاقهم ولو بعد بحيث لا يوصل إليه عادة كأقصى الهند .
نهر .
فافهم .
قوله ( لوجود القابض ) أي البائع والأولى قوله الفتح للتمكن من الرجوع على القابض .
قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم مكانه ومثله ما إذا مات ولم يترك شيئا فلو كان له تركة يعلم مكانها يرجع فيها فيما يظهر لأن ذلك دين عليه كما يأتي والدين لا يبطل بالموت فافهم .
قوله ( رجع المشتري على العبد بالثمن ) لأنه يجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الأمر به ضمانا للسلامة كما هو موجبة .
هداية .
قوله ( خلافا للثاني ) أي في رواية عنه .
قوله ( لا رجوع عليه اتفاقا ) لأن الحر يشتري تخليصا كالأسير وقد لا يجوز شراء العبد كالمكاتب .
زيلعي .
قوله ( ورجع العبد على البائع ) إنما يرجع عليه مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائه .
فتح .
فهو كمعير الرهن إذا قضى الدين لتخليص الرهن يرجع على المديون لأنه مضطر في أدائه .
قوله ( لم يضمن أصلا ) أي سواء كان البائع حاضرا أو غائبا .
قال في الهداية لأن الرهن ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة وبخلاف الأجنبي أي لو قال اشتراه فإنه عبد لأنه لا يعبأ بقوله فيه فلا يتحقق الغرور ونظير مسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه بقيمته ا ه .
قوله ( والأصل الخ ) مر هذا الأصل مبسوطا آخر باب المرابحة والتولية .