شرعا بطل إقراره .
بحر عن البزازية .
وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم ثم ذكر في البحر بعد ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقا فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ا ه .
أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى ولذا لو ادعى المطلق أو لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد ثانيا يدعي أقل لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض وإلا لزم أن يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله تركت الكلام الأول فإذا أقر أنه ليس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصلا .
والظاهر أن ما نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقا بين الكلامين بأن مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا بدليل ما في البزازية أيضا ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد وعليه الفتوى ا ه فافهم .
قوله ( طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها ) تتمة عبارة الصغرى وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها ا ه .
وكان الأولى ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة .
قوله ( وكما يمنعها لنفسها يمنعها لغيره الخ ) كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق وقال كان لفلان الأول وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ووكلني أيضا والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصيري في الجامع دل على أن الإمكان لا يكفي .
نهر عن البزازية .
قوله ( سنحققه الخ ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف .
قلت وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط وذكر محشيه الرملي عن منية المفتى أن جواب الاستحسان هو الأصح .
ا ه .
وفي جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف والأصوب عندي أن التناقض إذا كان ظاهر السلب والإيجاب والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا ينبغي أن يكفي الإمكان ويؤيده ما في ح أنه لو أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا تعتبر الزوائد ا ه .
وأقر في نور العين .
قوله ( وفروع هذا الأصل كثيرة ) منها ادعى عليه ألفا دينا فأنكر ثم ادعاها من جهة الشركة لا تسمع وبالعكس تسمع لإمكان التوفيق لأن مال الشركة يجوز كونه دينا بالجحود .
ادعى الشراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل لإمكان أنه جحده الشراء ثم ورثه منه وبالعكس لا ادعى أولا الوقف ثم لنفسه لا تسمع كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه وبالعكس تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا .
ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقا لا تسمع بخلاف العكس كما مر .
بحر ملخصا .
قوله ( وإن قال أبي وابني ) مفاده أن قول ذلك بعد قول المدعي الأول هو أخي وليس كذلك لأن المراد أن مدعي النفقة لو قال هو أبي أو ابني