بلا حكم فهلك فالوجه في رجوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستحق أنك قبضته مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فيبرهن أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه .
جامع الفصولين ومفهومه أنه لو لم يهلك فللمشتري منه اشترداده حتى يبرهن فيرجع المشتري على بائعه إن لم يقر المشتري أولا بأنه للمستحق .
وفي الفصولين أيضا أخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فأداه ثم برهن على المستحق أنه له في غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فبقي على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه .
واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم ولم يرجع المشتري على بائعه بالثمن فإنه لا يصح مع غيبة المشتري لعدم انفساخ البيع بالاستحقاق .
رملي .
قوله ( بإقرار المشتري ) ولو عدل المشتري شهود المستحق قال أبو يوسف أسأل عنهما فإن عدلا رجع بالثمن وإلا فلا لأنه كإقرار .
ذخيرة .
قوله ( أو بنكوله ) كأن طلب المستحق تحليفه على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي .
قوله ( فلا رجوع ) فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه لا يقبل للتناقض .
لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمتسحق يقبل لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت ولا ببينة له فله تحليف البائع بالله ما هو للمدعي لأنه لو أقر لزمه جامع الفصولين نعم لو أقر به للمتسحق ثم برهن على أن الأمة حرة الأصل وهي تدعي أو أنها ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو استولدها قبل الشراء تقبل ويرجع بالثمن لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يضر .
فتح .
قال في النهر وظاهر أن قوله وهي تدعي اتفاقي .
قوله ( كما هو ظاهر كلام الزيلعي ) حيث قال لأن البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة والإقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه ا ه .
قال ط وحمله الرملي في حاشية المنهج على بعض القضايا أو يراد بالكافة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية لا كافة الناس ا ه .
وحينئذ فلا حاجة للاستدراك ا ه .
قوله ( ونحوه ) من فروعه وكولاء ونكاح ونسب ط .
قوله ( فإن ثبت الحق بهما ) الظاهر أنه احتراز عما لو سبق الحكم بالبينة عقب الإنكار ثم أقر بخلاف العكس لأنه بعد الحكم للمستحق بإقرار المشتري لا يصح الحكم بعده بالبينة بخلاف ما إذا كان قبل الحكم بشيء منهما بأن رهن ثم أقر المشتري أو بالعكس فإنه يجعل الحكم قضاء بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع كما هنا .
وإن أمكن جعله قضاء بالإقرار فافهم وعلى هذا حمل في الفتح ما في فتاوى رشيد الدين من أنه لو أقر ومع ذلك برهن المستحق وأثبت عليه البينة رجع لأن القضاء وقع بالبينة لا بالاستحقاق ثم ذكر رشيد الدين في كتاب الدعوى لو ادعى عينا وبرهن وقبل أن يقضى له أقر له المدعى عليه اختلفوا فقيل يقضى بالإقرار وقيل بالبينة والأول أظهر وأقرب للصواب ا ه .
قال في الفتح وهذا يناقض ما قبله إلا أن يخص ذلك بعارض الحاجة إلى الرجوع .