بصنع العبد .
قال في الفتح وأجيب بأن الحنطة في أصل الخلقة رطبة الخلقة رطبة وهي مال الربا إذ ذاك والبل بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر بخلاف القلي .
قوله ( فهو ساقط الاعتبار ) فيجوز البيع بشرط التساوي .
قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله لا بيع البر بدقيق الخ .
قوله ( لحوم مختلفة ) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنم بخلاف البقر والجاموس والمعز والضأن .
قوله ( يدا بيد ) فلا يحل النساء لوجود القدر .
قوله ( ولبن بقر وغنم ) الأولى تقديمه على قوله بعضها ببعض وفي نسخة ولبن بقر بغنم أي بلبن غنم وهذه النسخة أولى .
قوله ( باعتبار العادة ) أي باتخاذ الحل منه .
قوله ( وشحم بطن بالية أو لحم ) لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والمقاصد .
نهر قال ط فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضا .
قوله ( بالفتح ) أي فتح الهمزة وسكون اللام وتخفيف الباء المثناة التحتية .
قوله ( ببر أو دقيق ) لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى خرج من أن يكون مكيلا والبر والدقيق مكيلان فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة .
بحر نسيئة .
بحر ويأتي تمامه قريبا .
قوله ( ولو منه ) أي ولو كان الدقيق من البر .
قوله ( وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ ) كذا في البحر .
وقال في الفتح وأعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم وتنتفي باعتبار ما أضيفت إليه فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد وهو الزيت أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيفا إليه من الورد أو البنفسخ نظرا إلى اختلاف المقصود والغرض وعلى هذا قالوا لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلا حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين من غير المربى وكذا رطل زيت مطيب برطلين من زيت لم يطيب فجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة على الرطل ا ه ملخصا .
وتمامه فيه فراجعه وعلى هذا فقول الشارح وزيت مطبوخ إن أراد به المغلي لا يصح لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس أو المطبوخ بغيره فلا يسمى زيتا فتعين أن المراد به المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب لتكون الزيادة فيه بإزاء الرائحة التي في المطيب .
قوله ( أو وزنا ) المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله بعده كيف كان ولأن قول المصنف متفاضلا قيد لجميع ما مر ولذا قال الشارح لاختلاف أجناسها فافهم نعم وقع في النهر لفظ أو وزنا في محله حيث قال وصح أيضا بيع الخبز بالبر وبالدقيق متفاضلا في أصح الروايتين عن الإمام قيل هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة وعليه الفتوى عددا أو وزنا كيفما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار جنسا آخر والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان ا ه .
قوله ( فلو اتحد ) كلحم البقر والجاموس والمعز والضأن وكذا ألبانها نهر .
قوله ( إلا في لحم الطير ) فيجوز بيع الجنس الواحد منه كالسمان والعصافير متفاضلا .
فتح .
وفي القهستاني ولا بأس بلحوم الطير واحدا باثنين يدا بيد كما في الظهيرية .
قوله ( حتى لو وزن ) أي واتحد جنسه لم يجز أي متفاضلا .