وهي الأجل ففيه أن المصنف لم يدخلها في التعريف كما بيناه فالمتبادر إرادة الزيادة المعرفة وهي الحقيقة وأيضا فإن قوله القدر مع الجنس يختص بالحقيقة لأن علة الحكمية أحدهما كما بينه بعده فقد عرف الحقيقة وبين علتها لكونها هي المتبادرة عند الإطلاق ثم ذكر علة الحكمية تتميما للفائدة فافهم .
قوله ( المعهود بكيل أو وزن ) أشار إلى ما في الحواشي السعدية من أن أل في القدر للعهد وبه اندفع ما في الفتح من اعتراضه على الهداية بشموله الذرع والعد لكن الأولى أن يقول وعلته الكيل أو الوزن لكونه أوضح ولئلا يرد ما نذكره عن ابن كمال .
تنبيه ما ينسب إلى الرطل فهو وزني .
قال في الهداية معناه ما يباع بالأواقي لأنها قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا بخلاف سائر المكاييل ا ه .
قلت وليس المراد بالرطل والأواقي معناهما المتعارف بل المراد بالرطل كل ما يوزن به بالأواقي الأوعية التي يوضع فيها الدهن ونحوه وتقدر بوزن خاص مثل كوز الزيت في زماننا فإنه يباع الزيت به ويحسب بالوزن هكذا يفهم من كلامهم وعليه فالأواقي جمع واقية من الوقاية وهي الحفظ لأنها يحفظ بها المانع ونحوه لتعسر وضعه في الميزان بدونها ولذا في الخير الرملي فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها اه .
قوله ( بالمد ) أي مع فتح النون .
قوله ( فلم يجز الخ ) ترك التفريع على الفضل لظهوره ط أي كبيع قفيز بر بقفيزين منه حالا .
قوله ( متساويا ) أما إذا وجد التفاضل مع النساء فالحرمة الفضل .
أفاده ابن كمال ط .
قوله ( وأحدهما نساء ) أي ذو نساء والجملة حالية قال ط فلو كان نسيئة يحرم أيضا لأنه بيع الكالىء بالكالىء .
ابن كمال أي النسيئة كمال .
ثم اعلم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل لأن القبض في المجلس لا يشترط إلا في الصرف وهو بيع الأثمان بعضها ببعض أما ما عداه فإنما يشترط فيه التعيين دون التقابض كما يأتي .
قوله ( كهروي بمرويين ) الأولى أن يزيد نسيئة كما عبر في البحر وغيره ليكون مثالا لحل الفضل والنساء بسبب فقد القدر والجنس فإن الثوب الهروي والثوب المروي بسكون الراء جنسان كما يعلم مما يأتي وليسا بمكيل ولا موزون .
قوله ( لعدم العلة الخ ) لأن عدم العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكن إذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا بمعنى أنها تؤثر العدم بل لا يثبت الوجود لعدم علته فيبقى عدم الحكم وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الأصلي وإذا عدم سبب الحرمة والأصل في البيع مطلقا الإباحة إلا ما أخرجه الدليل كان الثابت الحل .
فتح .
قوله ( أي القدر وحده ) كالحنطة بالشعير .
قوله ( أو الجنس ) أي وحده كالهروي بهروي مثله .
قوله ( حل الفضل الخ ) فيحل كر بر بكري شعير حالا وهروي بهرويين حالا ولو مؤجلا لم يحل .
والحاصل كما في الهداية أن حرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما .
قوله ( ولو مع التساوي ) مبالغة على قوله وحرم النساء فقط ح .
قوله ( لوجود الجنسية ) فيه أن علة الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا وجود