قوله ( فيحرم الخ ) عبارة جامع الفصولين ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد ا ه .
فقوله ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحل إذ لا شك في أن الفاسد يجب فسخه والبيع من الفسخ فلا يحل كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ كما مر في بابه وبه تعلم ما في عبارة الشارح .
قوله ( وكاغد ) أي قرطاس وقوله عددا قيد للثلاثة وما ذكره في الكاغد ذكره في التاترخانية .
ثم نقل بعده عن الخانية .
ولا يجوز السلم في الكاغد عددا لأنه عددي متفاوت ا ه .
ولعل الثاني محمول على ما إذا لم يعلم نوعه وصفته .
قوله ( كما سيجيء ) أي في باب الربا حيث قال ويستقرض الخبز وزنا وعددا عند محمد وعليه الفتوى ابن ملك .
واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا ا ه .
وفي التاترخانية قال أبو حنيفة لا يجوز قرضه واستقراضه لا عددا ولا وزنا .
وفي رواية عن أبي يوسف مثله .
وقوله المعروف أنه لا بأس به وعليه أفعال الناس جارية والفتوى على قول محمد ا ه ملخصا .
ونقل في الهندية عن الخانية والظهيرية والكافي أن الفتوى على جواز استقراضه وزنا لا عددا وهو قول الثاني ا ه .
ولعله هو المراد بقوله المعروف وسيذكر استقراض العجين والخميرة .
قوله ( والعدالي ) بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة وهي الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش كذا في صرف البحر عن البناية .
قلت والمراد بها دراهم غالبة الغش كما وقع التصريح به في الفتح وغيره بدل لفظ العدالي لأن غالبة الغش في حكم الفلوس من حيث إنها إنما صارت ثمنا بالاصطلاح على ثمينتها فتبطل ثمينتها بالكساد وهو ترك التعامل بها بخلاف ما كانت فضتها خالصة أو غالبة فإنها أثمان خلقة فلا تبطل ثمينتها بالكساد كما حققناه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل .
قوله ( فعليه مثلها كاسدة ) أي إذا هلكت وإلا فيرد عينها اتفاقا كما في صرف الشرنبلالية وفيه كلام سيأتي .
قوله ( فلا عبرة بغلائه ورخصه ) فيه أن الكلام في الكساد وهو ترك التعامل بالفلوس ونحوها كما قلنا والغلاء والرخص غيره وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم فصح التفريع .
تأمل .
وفي كافي الحاكم لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله وإذا استقرض عشرة أفلس ثم كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة وقالا عليه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك .
وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه .
وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها .
وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائز وكذلك ما يعد من البيض والجوز ا ه .
وفي الفتاوى الهندية استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول .
قوله ( وجعله ) أي ما في الفتن من قوله فعليه مثلها .
قوله ( وعند الثاني الخ ) حاصله أن الصاحبين اتفقا على وجوب رد القيمة دون المثل لأنه لما بطل وصف الثمينة بالكساد تعذر رد عينها كما قبضها فيجب رد قيمتها وظاهر الهداية اختيار قولهما .
فتح .