في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية والقابلية شرط .
وفي المبسوط لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يحلق برأس المال ا ه .
قلت فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكم فافهم .
قوله ( ولا نفقة نفسه ) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط .
عن حاشية الشلبي قوله ( وجعل الآبق ) لأنه نادر فلا يلحق بالسائق لأنه لا عرف في النادر .
فتح .
قوله ( كأنه للعرف ) أصل هذا لصاحب النهر حيث فال وقد مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه للعرف وإلا فالمخزن ويبت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين ا ه ط .
قوله ( هذا هو الأصل ) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط .
قوله ( كما يفيده كلام الكمال ) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد أن عد جملة مما لا يضم كذا ما لم تجر عادة التجار ا ه .
وقد علمت مما مر عن المبسوط أن المعتبر هو العرف الظاهر لإخراج النادر كجعل الآبق لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفا .
قوله ( فإن ظهر خيانته ) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة .
نهر .
قوله ( أو برهان الخ ) وقيل لا تثبت إلا بإقراره لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب .
فتح .
قوله ( أخذه بكل ثمنه الخ ) أي ولا حط هنا بخلاف التولية وهذا عنده .
وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير فيهما والمتون على قول الإمام وفي البحر عن السراج وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ا ه .
قوله ( وله الحط ) أي لا غير .
بحر .
قوله ( لتحقق التولية ) في نسخة بتاءين وفي نسخة بتاء واحدة على أنه فعل مضارع والتولية فاعلة أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله وله الحط قدر الخيانة في التولية ط .
قال ح يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة .
قوله ( ولو هلك المبيع الخ ) لم أر ما لو هلك بعضه هل يمتنع رد الباقي مقتضى قوله أو حدث به ما يمتنع من الرد أن له الرد كما لو آكل بعض المثلي أو باعه ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في الباقي عيبا له رد ما بقي بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب .
تأمل .
قوله ( لزمه جميع الثمن ) في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه .
وتمامه في الفتح وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر .