قيميا لا يصح البيع مرابحة إلا إذا كان ذلك القيمي مملوكا للمشتري والحال أن الريح معلوم ولهذا ذكر في الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيميا .
ثم قال أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو ربح هذا الثوب جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن ا ه .
وأفاد أن الربح المعلوم أعم كونه مثليا أو قيميا كما نبه عليه الشارح بقوله ولو قيميا الخ فاغتنم تحرير هذا المحل .
قوله ( حتى لو باعه ) تفريع على مفهوم قوله معلوما في مسألة كون القيمي مملوكا للمشتري يعني فلو كان الربح مجهولا في هذه الصورة لا يجوز حتى لو باعه الخ فافهم .
واعلم أن لفظ ده بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية .
وزيادة بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي اسم أحد عشرة بالفارسية كما نقله عن البناية وبيان هذه التفريع ما في البحر حيث قال وقيد الربح بكونه معلوما للاحتراز عما إذا باعه بربح ده يازده لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال كذا في الهداية .
ومعنى قوله ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم فهذا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن وعشر الشيء يكون من جنسه كذا في النهاية ا ه ما في البحر .
وحاصله أنه إذا كان الثمن في العقد الأول قيميا كالعبد مثلا وكان مملوكا للمشتري فباع المالك المبيع من المشتري بذلك العبد وبربح ده يازده لا يصح لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالعبد وبعشر قيمته فيكون الربح مجهولا لكون القيمة مجهولة لأنا إنما تدرك بالحرز والتخمين والشرط كون الربح معلوما كما مر بخلاف ما إذا كان الثمن مثليا والربح ده يازده فإنه يصح .
قال في النهر ولو كان البدل مثليا فباعه به وبعشرة أي عشر ذلك المثلي فإن كان المشتري يعلم جملة ذلك صح وإلا فإن علم في المجلس خير وإلا فسد ا ه .
وبه ظهر أن قول الشارح لم يجز أي فيما إذا كان الثمن قيميا كما قررناه أولا وقوله إلا أن يعلم الخ أي فيما إذا كان مثليا لأنه الذي يمكن علمه في المجلس فافهم .
قوله ( أجر القصار ) قيد بالأجرة لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسه لا يضم شيئا منها وكذا لو تطوع متطوع بها أو بإعارة .
نهر .
وسيجيء .
قوله ( والصبغ ) هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يصبغ به درر .
والأظهر هنا الفتح لقول الشارح بأي لون كان ط .
قوله ( والفتل ) هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان من فتلت الحبل أفتله .
بحر .
قوله ( وكسوته ) بالنصب أي كسوة العبد المبيع .
قال في الفتح ولا يضم ثم الجلال ونحوه ويضم الثياب في الرقيق ا ه تأمل .
قوله ( وطعام المبيع بلا سرف ) فلا يضم الزيادة .
ط .
عن حاشية الشلبي .
قال في الفتح ويضم الثياب في الرقيق وطعامهم إلا ما كان سرفا وزيادة ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وصوفها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه لأن الغلة ليست متولدة من العين وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما أنفق ويضم الباقي ا ه .
قوله ( وسقي الزرع ) أي أجرته وكذا يقال فيما بعده ط .
قوله ( وكسحها ) في المصباح كسحت البيت كسحا من باب نفع كنسته ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره فقيل كسحته إذا نقيته وكسحت الشيء قطعته وأذهبته .
قوله ( وكرى المسناة ) في المصباح كرى النهر كريا من باب رمى حفر فيه حفرة جديدة والمسناة حائط يبنى في وجه الأرض ويسمى