أنه يمنع صحتها هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره .
قوله ( القابل للفسخ بخيار ) نعت للمحل وبخيار متعلق بالفسخ ووصف المحل بقوله الفسخ مجاز لأن القابل لذلك عقده .
قال ح أي القابل للفسخ بخيار من الخيارات كخيار العيب والشرط والرؤية كما في الفتاوى الهندية ا ه .
وفي الخلاصة والذي يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة .
ومثله في الفتح .
قوله ( فلو زاد الخ ) تفريع على قوله القابل للفسخ بخيار وقدمنا في خيار العيب أن الزيادة إما متصلة متولدة كسمن وجمال أو غير متولدة كفرس وبناء وخياطة وإما منفصلة متولدة كولد وثمرة وأرش أو غير متولدة ككسب وهبة والكل إما قبل القبض أو بعده ويمتنع الفسخ بخيار العيب في موضعين في المتصلة الغير المتولدة مطلقا وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقط فافهم .
ويأتي زيادة بيان .
قوله ( وقبض بدلي الصرف في إقالته ) أي إقالة عقد الصرف أما على قول أبي يوسف فظاهر لأنها بيع وأما على أصلها فلأنها بائع في حق ثالث وهو حق الشرع .
بحر .
قوله ( وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري ) أي المشتري المأذون .
فلو وهبه لم تصح الإقالة بعدها وقوله قبل قبضه أي قبل قبض البائع الثمن من المأذون وذلك لأنها لو صحت الأقالة حينئذ لكان تبرعا بالمبيع للبائع ولا يقدر على الرجوع عليه بالثمن لأنه لم يصل إلى البائع منه شيء وهو ليس من أهل التبرع .
أما بعد القبض فيرجع المأذون عليه بالثمن لوصوله ليده فلم يكن متبرعا فصحت الإقالة ويرجع على البائع بعدها بقدر الموهوب له فيكون الواصل إليه قدر الثمن مرتين الموهوب وقدره .
وقاس ح على المأذون وصي اليتيم ومتولي الوقف نظرا للصغير والوقف فيجري فيهما حكمه ط .
قوله ( في بيع مأذون ووصي ومتول ) وكذا إذا اشتروا بأقل من القيمة فإن الإقالة لا تصح .
نهر .
وكان على الشارح أن يقول وأن لا يهب الثمن للمشتري المأذون أو الوصي أو المتولي قبل قبضه وأن لا يكون بيعهم بأكثر من القيمة ولا شراؤهم بأقل منها ا ه ح ويمكن أن يكون قوله في بيع مأذون الخ قيد للمسألتين لكن المأذون مع ما عطف عليه بالنسبة إلى المسألة الأولى مشتر وبالنسبة إلى الثانية بائع فتكون إضافة بيع بالنظر إلى الأولى من إضافة المصدر إلى مفعوله وبالنظر إلى الثانية إلى فاعله .
تأمل .
قوله ( الأصل أن من ملك البيع ) أي أو الشراء كما يظهر مما يأتي .
قوله ( الثلاثة المذكورة ) أي المأذون والوصي والمتولي إذا باعوا بأكثر من القيمة .
قال في جامع الفصولين الوصي والمتولي لو باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال لم يجز ا ه .
وعبارة الأشباه إلا في مسائل اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة .
اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم تصح .
والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم يجز عل الوقف ا ه .
فما في جامع الفصولين في البيع وما في الأشباه في الشراء .