عن المنح .
قوله ( بخلاف الغاصب ) أي لو قطعت اليد عنده ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش له لما مر قريبا من أن ثبوت ملكه بالضمان أي لا بالغصب لأن الغصب غير موضوع للملك فلا يملك الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه .
قوله ( بما زاد ) أي من الأرش على نصف الثمن إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الثمن .
نهر .
قوله ( وجوبا ) قال في البحر هو ظاهر ما في الفتح .
قوله ( لعدم دخوله في ضمانه ) لأن الملك غير موجود حقيقة وقت القطع وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن ففيما زاد في نصف الثمن شبهة عدم الملك .
وتمامه في البحر .
قوله ( قيد اتفاقي ) فإنه وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة .
فتح أي لأن ذكره يفيد توافق المتعاقدين عليه مع أنه محل المنازعة بينهما .
قوله ( مثلا ) راجع لقوله فبرهن لما في النهر وغيره من أنه لو لم تكن بينة كان القول لمدعي الأمر إذ غيره متناقض فلا تصح دعواه ولذا لم يكن له استحلافه ا ه .
وليس راجعا لقوله المشتري على معنى أن البائع كذلك لأنه يتكرر مع قول المصنف كما لو أقام البائع البينة أفاده ط .
قوله ( الفضولي ) لامحل لذكره بعد تصريحه بأن قوله بغير أمره قيد اتفاقي .
قوله ( ردت بينته ) أي إن برهن وقوله ولم يقبل قوله أي إن لم يبرهن .
قوله ( للتناقض ) إذ الإقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحة وأنه يملك البيع ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقضه وقبول البينة مبني على صحة الدعوى .
نهر وغيره .
واعترض بأن التوفيق ممكن لجواز أن لا يعلم إلا بعد الشراء بإخبار عدول له بأنا سمعنا إقرار البائع بذلك قبل البيع .
وأجاب في البحر بأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه ساع في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين مقيد بما إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته .
قوله ( إلا في مسألتين ) ذكرهما في البحر هنا لكن الشارح قدم في الوقف عند قوله باع دارا ثم ادعى أني كنت وقفتها أن المستثنى سبع وقدمنا هناك عن قضاء الأشباه أنها تسع ومر الكلام عليها فراجعه .
قوله ( ولو عند غير القاضي ) أفاد أن قول الكنز عند القاضي قيد اتفاقي .
قوله ( لأن التناقض ) أي من البائع لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة في إقراره على نفسه فللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فيبطل البيع في حقهما .
قوله ( خلافا للثاني ) فعنده لرب العبد مطالبة المشتري فإذا أدى رجع على البائع .
نهر .
وفيه ولو أنكر المالك التوكيل وتصادقا عليه فإن برهن الوكيل فبها وإلا استحلف المالك فإن نكل لزمه لا إن حلف .
وتمامه فيه وفي البحر .
قوله ( بغير أمره ) لا حاجة إليه لأنه محل النزاع ط .
ولذا لم يذكره في الكنز .
قوله ( نهر ) نقله عن البناية ولم يتكلم على مفهومه ولعله لأنه أولوي