واحد كما مشينا .
قوله ( به ) متعلق بقوله باع والضمير عائد على العرض الآخر .
قوله ( إلا في هذه الخمسة ) أي الأربعة المذكورة هنا ومسألة الحاوي هي الخامسة وقد علمت أن الخامسة ليست كذلك وكذلك مسألة بيعه على أنه لنفسه فبقي المستثنى ثلاثة فقط وهي الآتية عن الأشباه .
قلت ويزاد ما في جامع الفصولين باع ملك غيره فشراه من مالكه وسلم إلى المشتري لم يجز والبيع باطل لا فاسد وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب لو باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه أما لو شراه الغاصب من مالكه أو وهبه له أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبله ولو غصب شيئا وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم البيع ا ه .
فهاتان مسألتان فرجعت المسائل المستثناة خمسا لكن في الأخيرة كلام سيأتي .
قوله ( نفذ عليه ) أي على المشتري لو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت فالعقد للمشتري لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ فإن دفع المشتري إلي العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما وإن ادعى فلان أن الشراء كان بأمره وأنكر المشتري فالقول لفلان لأن الشراء بإقراره وقع له .
بحر عن البزازية .
قوله ( فيوقف ) أي على إجازة من شرى له فإن أجاز جاز وعهدته على المجيز لا على العاقد وهذا لأن الشراء إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا ولا ينفذ هنا على العاقد .
أفاده في جامع الفصولين .
قوله ( هذا ) أي نفاذ الشراء على الفضولي الغير المحجور .
قوله ( فقال البائع بعته لفلان ) أي وقال الفضولي اشتريت لفلان كما في البزازية وغيرها لأن قوله بع أمر لا يصلح إيجابا .
وفي الفتح قال اشتريته لأجل فلان فقال بعت أو قال المالك ابتداء بعته منك لأجل فلان فقال اشتريت لم يتوقف لأنه وجد نفاذا على المشتري لأنه أضيف إليه ظاهرا وقوله لأجل فلان يحتمل لأجل شفاعته أو رضاه ا ه .
وذكر في البزازية كذلك ثم قال والصحيح أنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازته وأقره في البحر لكن في البزازية أيضا لو قال اشتريت لفلان وقال البائع بعت منك الأصح عدم التوقف ا ه .
وظاهره أنه ينفذ على المشتري لكن نقل في البحر هذه الأخيرة عن فروق الكرابيسي وقال بطل العقد في أصح الروايتين لأنه خاطب المشتري فرده لغيره فلا يكون جوابا فكان شطر العقد بخلاف قوله بعته لفلان فقال اشتريت له أو قبلت ولم يقل له وقوله بعت من فلان فقال اشتريت لأجله أو قبلت فإنه يتوقف لإضافته إلى فلان في الكلامين .
قال في النهر وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامين بأن لا يضاف إلى الآخر ا ه .
وحاصله أن ما مر عن البزازية من تصحيح التوقف بالإضافة إلى فلان في أحد الكلامين محمول على ما إذا لم يضف العقد في أحد الكلامين إلى المشتري فلا ينافي ما صححه في الفروق وعليه فلو أضيف في أحدهما إلى المشتري وفي الآخر إلى فلان بطل العقد كقوله بعت منك فقال اشتريت لفلان أو بالعكس لأن الكلام الثاني لا يصلح قبولا للإيجاب لكن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية أنه إذا أضيف إلى فلان في أحد الكلامين يتوقف والمفهوم من تصحيح الفروق أنه لا يتوقف إلا إذا أضيف إليه في الكلامين وهو المفهوم من كلام الفتح السابق فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان في الكلامين توقف على إجازته وإلا نفذ عن المشتري ما لم يضف إلى الآخر