مع أنه يكره التفريق بالشراء .
وفي الفتح أما إذا كان كافرا فلا يكره لأنهم غير مخاطبين بالشرائع والوجه أنه إن كان التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرض لهم إلا إن كان بيعهم من مسلم فيمتنع على المسلم وإن كان ممتنعا في ملتهم فلا يجوز ا ه .
وذكر قبله أن يجوز للمسلم شراؤه من حربي مستأمن لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها وهو ذهابه إلى دار الحرب وفيه مفسدة الدين والدنيا أما الدين فظاهر وأما الدنيا فتعريضه للقتل والسبي ا ه .
وظاهره أنه يكره للمسلم شراؤه من كافر غير حربي لعدم هذه المفسدة المعارضة وهو موافق لما استوجهه فيما مر وعلى هذا فلا وجه لما في النهر من أن المراد بالحربي الكافر وبه ظهر أنه كان الأولى للشارح أي يقول كما في البحر أو كان البائع حربيا مستأمنا لمسلم فإنه لا يمنع المسلم من الشراء دفعا للمفسدة .
قوله ( أو متعددا الخ ) أي إذا كان المالك متعددا بأن كان أحدهما لزيد والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان العبد الآخر لطفل المالك الأول أو لمكاتبه إذ الشرط اجتماعهما في ملك شخص واحد .
قال في البزازية ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو لمكاتبه أو مضاربه لا يكره التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير يكره ا ه .
وبقي ما إذا كانت الشركة في كل منهما معا وظاهر القهستاني عدم الكراهة أيضا فليراجع .
قوله ( فلا بأس ) جواب لقوله ولو الآخر لطفله على أن لو شرطية لا وصلية وإنما فصله عما قبله مصرحا بالجواب للتنبيه على أنه لا يكره وإن كان له ولاية على طفله بحيث يمكنه بيعهما معا بلا تفريق وإن كان له حق في مال مكاتبه بحيث يمكن عود الآخر إلى ملكه إذا عجز المكاتب فافهم .
قوله ( أو تعدد محارمه الخ ) أي محارم الصغير كما لو كان له أخوان شقيقان مثلا أو عمان أو خالان أو أكثر فله بيع الزائد على الواحد منهم ويبقى الواحد مع الصغير ليستأنس به .
وله بيع الصغير مع واحد منهم لا وحده .
قال في الفتح وكذا لو ملك ستة إخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جازا استحسانا .
قوله ( غير الأقرب ) حال من ما ا ه ح فلو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم باع غير الشقيقة كما في الفتح .
قوله ( والأبوين ) أي وغير الأبوين فإذا كان معه أبواه لا يبيع واحدا منهما هو الصحيح في المذهب كما في البحر عن الكفاية .
قوله ( والملحق بهما ) كأخ لأب وأخ لأم أو خال وعم فالمدلى بقرابة الأم قام مقامها والمدلى بالأب كالأب وإذا كان الصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد لا يفرق بين أحدهم فكذا هنا وكذا لو كان له عمة وخالة أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه وبين أحدهما .
جوهرة .
قلت لكن الإلحاق بالأبوين إنما يعتبر عند عدم أحدهما لما في الفتح لو كان معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة ألأ أخ جاز بيع من سوى الأم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن شفقة الأم تغني عمن سواها ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرها والجدة كالأم فلو كان له جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة ولو كان معه عمة وخالة لم يباعوا إلا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ثم قال ولو ادعاه رجلان فصارا أبوين له ثم ملكوا جملة فالقياس أن يباع أحدهما لاتحاد جهتهما .
وفي الاستحسان لا يباع لأن الأب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي بيع فيمتنع احتياطا فصار الأصل أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز بيعه وإن كانوا في درجة