بين التسليطين بأن البائع سلطه على المبيع على وجه قد ينقطع به حق الاسترداد بأن يخرجه عن ملكه ببيع ونحوه أو بأن يفعل فيه ما يقصد به الدوام لجواز أن لا يطلب البائع الفسخ قبله بخلاف المؤجر فإنه إنما سلطه في وقت خاص .
وأما كون الفسخ حقا للشرع فلا يبطل بتسليط البائع فينقض بأنه قد بطل بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه وهو بتسليط البائع فكذا هنا تقديما لحق العبد لفقره وكون البيع ونحوه تعلق به حق الغير فيقدم وهنا تعلق به حق العاقد العاصي فلا يقدم قد يمنع بأن العاصي لم يبطل الشرع حقه كمن غضب حجرا وجعله أس حائطه يضمن قيمته ولا يكلف بنقص الحائط فالهم .
قوله ( وكذا ) أي ومثل البناء الغرس في امتناع الفسخ كل زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه .
قوله ( وجارية علقت منه ) وجعله من الزيادة الغير المتولدة نظرا لماء الرجل ط .
قوله ( فلو منفصلة كولد الخ ) أي بإن ولدت من غير المشتري .
وفي الجوهرة لو كانت الزيادة متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة انقطع حق الفسخ وإن كانت متولدة أي كالسمن لا تمنع الفسخ وكذا منفصلة متولدة كالولد والعقر والأرش ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا يضمنها وإن استهلكها ضمن وإن هلك المبيع فقط فللبائع أخذها وأخذ قيم المبيع يوم القبض وأن كانت منفصلة غير متولدة كالكسب والهب فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له ويتصدق بها وإن هلكت في يد المشتري لا يضمن وكذا لو استهلكها عنده وعندهما يضمن وإن استهلك المبيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ا ه ملخصا .
وبه علم أن الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخ إلا المتصلة الغير المتولدة أما المتصلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغير المتولدة كالكسب فإنها لا تمنع الفسخ وأنه يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك لا بالهلاك وكذا غير المتولدة عندهما لا عنده وهذا التقرير أيضا موافق لما في البحر عن جامع الفصولين .
قوله ( سوى منفصلة غير متولدة ) أي كالكسب وهذا استثناء من قوله ويضمنها باستهلاكها فإن هذه لا تضمن بالاستهلاك عند الإمام كما علمته .
$ مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا $ قوله ( لو نقص الخ ) شروع في حكم نقصان البيع فاسدا بعد بيان زيادته .
قوله ( أخذه البائع من الأرش ) أي أرش النقصان ويجبر على ذلك لو أراده المشتري لما في جامع الفصولين لو قطع ثوبا شراه فاسدا ولم يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق .
قال هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع فاسدا إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الرد إذ لو بطل لما كان الرد مستحقا عليه ا ه .
فهو كما ترى ناطق بما قلنا .
رملي .
تنبيه لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليه كما لو ابيضت عين الجارية في يد المشتري فاسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض فعلى البائع رد الأرش كما في التاترخانية ومثله ما قدمناه عنها فيما لو زوج المشتري الأمة ثم فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها رجع المشتري على البائع بما أخذ .
قوله ( صار مستردا ) حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع هلك على البائع .
جامع