الحبس ا ه .
قوله ( فإن مات أحدهما ) عبارة العيني والزيلعي فإن مات البائع وهي أنسب لقول المصنف فالمشتري أحق .
قوله ( والمستقرض ) بأن استقرض قرضا فاسدا وأعطى به رهنا .
بحر .
قوله ( فاسدا ) حال من الكل وفيه وصف العاقد بصفة عقده مجازا لأنه محله .
قوله ( بعد الفسخ ) نص على المتوهم فإن الحكم كذلك قبل الفسخ بالأولى ط .
قوله ( فالمشتري ونحوه ) أي المستأجر والمقرض والمرتهن .
وحاصله أن الحي الذي بيده عين المبيع أو المستأجر أو الرهن أحق بما في يده من العين من غرماء الآخر الميت حتى يقبض ما نقد .
قال في الفتح لأنه مقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما أعطى فما فضل فللغرماء ا ه .
قال الرحمتي لكن سيأتي في كتاب الإجارة أن الراهن فاسدا أسوة الغرماء وسيأتي آخر الرهن مثل ما هنا ووفقنا بأن ما هنا وما يأتي في الرهن إذا كان سابقا على الدين وما في الإجارة إذا كان الدين متقدما على الرهن ا ه .
وسيأتي توضيحه في آخر الرهن إن شاء الله تعالى .
تنبيه لم يذكر ما إذا مات المشتري فاسدا .
وفي الخلاصة والبزازية لو مات المشتري فالبائع أحق من سائرالغرماء بماليته فإن زاد شيء فهو للغرماء ا ه .
ومعناه أنه لو اشترى عبدا فاسدا وتقابضا ثم مات المشتري وعليه ديون وفسخ البائع البيع مع الورثة فالبائع أحق بمالية العبد وهي ما قبضه من المشتري حتى يسترد العبد المبيع كما لو مات البائع فإن كانت قيمة العبد أكثر مما قبض فالزائد للغرماء هذا ما ظهر لي فتأمله .
قوله ( بل قبض تجهيزه ) أي تجهيز البائع أو المؤجر وما بعده بمعنى أنه لو مات وكان المبيع ثوبا مثلا احتيج لتكفينه به فللمشتري حبسه حتى يأخذ ماله .
قال ط والأولى أن يقول بل من تجهيزه .
$ مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد $ قوله ( بناء على تعين الدراهم ) المراد بها ما يشمل الدنانير .
وفي الأشباه النقد لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من أصله أي كما لو ظهر المبيع حرا أو أم ولد يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحته أي كما لو هلك المبيع قبل التسليم والصحيح تعينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا لزمها زكاته ولو نصابا حوليا عندها ولا في النذر والوكالة قبل التسليم وأما بعده فالعامة كذلك وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب .
وتمامه في جامع الفصولين ا ه .
قوله ( المصنف وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري ) صورة المسألة ما ذكره محمد في الجامع الصغير اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض بتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم ا ه .