قبل هذه التصرفات توبة كما يشير إليه الشارح رفعا للمعصية .
قوله ( إلا في أربع الخ ) عبارة الأشباه العقد الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول نقضها .
المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه .
المشتري فاسدا إذا أجر فللبائع نقضه .
وكذا إذا زوج ا ه .
وأنت خبير بأن كلام المتن في تصرف المشتري فاسدا فلا يصح استثناء الأولى لعدم دخولها وكذا الثانية لاحتراز المتن عنها والصورة الثالثة والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال غير إجارة ونكاح ا ه ح .
قلت والضمائر في نقضه للعقد الأول بقرينة الاستثناء وعليه فقوله وكذا إذا زوج أي يكون للبائع نقض البيع لا التزويج فلا ينافي ما يأتي تحريره .
قوله ( وكذا كل تصرف قولي ) عطف على قوله في جميع ما مر وأراد به نحو التدبير وما لو جعل مهرا أو بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك مما يخرجه عن ملكه كما تفيده عبارة النقاية التي نقلناها عند قوله فإن باعه .
قوله ( غير إجارة ونكاح ) أي فلا يمنعان الفسخ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار ورفع الفساد من الأعذار والنكاح ليس فيه إخراج عن الملك .
بحر .
قوله ( وهل يبطل نكاح الأمة ) لما ذكر أن النكاح لا يمنع البائع من فسخ البيع أراد أن يبين أنه هل ينفسخ النكاح الذي عقده المشتري كما تنفسخ الإجارة أم لا .
قوله ( المختار نعم ولوالجية ) مخالفة لما صرح به في الفتح من عدم الانفساخ وكذا في الزيلعي وغاية البيان عن التحفة .
قال في المجتبى إلا الإجارة وتزويج الأمة لكن ا لإجارة تنفسخ بالاسترداد دون النكاح وفي التتارخانية عن نوادر ابن سماعة لو فسخ البيع للفساد وأخذ البائع الجارية مع نقصان التزويج ثم طلقلها الزوج قبل الدخول رد البائع على المشتري ما أخذه من النقصان وفي السراج لا ينفسخ النكاح لأنه لا يفسخ بالأعذار وقد عقده المشتري وهي على ملكه .
وقد نقل في البحر عبارة السراج .
ثم قال ويشكل عليه ما ذكره الولوالجي في الفصل الأول من كتاب النكاح لو زوج الجارية المبيعة قبل قبضها وانتقض البيع فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف وهو المختار لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل معنى فصار كأنه لم يكن فكان النكاح باطلا ا ه .
إلا أن يحمل ما في السراج على قول محمد أو يظهر بينهما فرق ا ه ما في البحر .
وتبعه في النهر والمنح وكتبت فيما علقته على البحر أن الفرق موجود لأن كلام الولوالجي فيما قبل القبض وكلام السراج فيما بعد القبض المفيد للملك ثم رأيت ط نبه على ذلك الفرق وكذلك نبه عليه الخير الرملي في حاشية المنح حيث قال العجب من ذلك مع أن ما في السراج فيما عقد بعد القبض وما في الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل من العبارتين فكيف يستشكل بإحداهما على الأخرى ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد وكلام الولوالجي في مطلق البيع فقد تقرر أن فاسد البيع كجائزه في الأحكام فتأمل ا ه .
قلت ويكفينا ما أسمعناك نقله عن كتب المذهب على أن الظاهر أن كلام الولوالجية لا يمكن حمله على مطلق البيع بل مراده البيع الفاسد لأنه البيع الصحيح صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قبضه ولا فرق في الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلا فتخصيصه الحكم بما قبل القبض دليل على أنه أراد البيع الفاسد فإذا زوجها المشتري قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر بطلان النكاح لكونه قبل الملك بخلاف ما إذا زوجها بعده لأنه زوجها وهي في ملكه فلا ينفسخ النكاح بفسخ البيع .
وأما إذا ماتت الجارية قبل قبضها في يد البائع فقد صرح في متفرقات بيوع البحر عن الفتح بأنه لا يبطل النكاح وإن