أو أن المراد بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزم لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى على بخلافها هنا ولأن كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضا والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى .
قوله ( فسخه ) أي فسخ البيع الفاسد .
قلت وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسد وبأنه مخير بين الفسخ والإمضاء نعم يظهر الوجوب في جانب المكره بالكسر .
قوله ( قبل القبض أو بعده ) لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحيه لا برضاه وإن كان بعده فإن كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعا إلى البدلين المبيع والثمن كبيع درهم بدرهمين كالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما لعدم اللزوم وعند محمد لمن له منفعة الشرط واقتصر في الهداية على قول محمد ولم يذكر خلافا .
بحر .
وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ بالقضاء والرضا على ما قال محمد قهستاني .
قوله ( ولكون امتناعا عنه ) أي عن الفساد .
قال في الهداية وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه ا ه .
فقوله منه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو الملك .
تأمل .
قوله ( ما دام المبيع بحاله ) متعلق بقوله وعلى كل واحد منهما فسخه واحترز به عما إذا عرض عليه ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما يأتي بيانه .
قوله ( ولذا ) أي لوجوب وفع المعصية والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده وإلا كان التعليل الثاني عين الأول إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول .
تأمل .
قوله ( وإذا أصر أحدهما ) عبارة المصنف في المنح أي البائع والمشتري وظاهره إن أصرا بضمير التثنية وهو المرافق لما في البزازية لما قدمناه قريبا من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا برضاه فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي .
$ مطلب رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله $ قوله ( وكل مبيع فاسد ) وصف المبيع بالفساد لكونه محله .
قوله ( كإعارة ) وكوديعة ورهن .
بحر .
قوله ( وغصب ) فيه أن الكلام في رد المشتري .
والجواب أن المراد بالرد وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط .
قوله ( ووقع في يد بائعه ) الظاهر أن هذا شرط في الرد الحكمي كما في المسائل المذكورة أما لو رده عليه قصدا فلا لما في الخانية رده المشتري للفساد فلم يقبله فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه .
وقال بعضهم هذا لو الفساد متفقا عليه فلو مختلفا فيه ضمنه .
والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه فلم يقبله فذهب به إلى منزله فإنه يضمنه ا ه .
وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله بعضهم من التفصيل المذكور .
قلت لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدم لأنه فقيه النفس .
والحاصل أن الرد صح مطلقا وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصديا لا ضمنيا وبه يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه لكن إذا وضعه بين يدي البائع حصل القبض أيضا بناء على أن التخلية قبض وهو ما مر تصحيحه عن قاضيخان أيضا فإذا ذهب به بلا إذنه صار غاصبا فيضمنه بخلاف ما إذا ذهب به قبل التخلية المذكورة لعدم