ذلك على الشرنبلالي فراجعه يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناه والحمد لله .
قوله ( وفي الشرنبلالية عن الخانية لا يصح ) نقل في الشرنبلالية عن الخانية الصحة عن مشايخ بلخ فما هنا بناء عليه ا ه ح .
قلت عبارة الشرنبلالية هكذا قوله وصح بيع الطريق يخالفه ما قال في الخانية ولا يجوز بيع مسيل الماءوهبته ولا بيع الطريق بدون الأرض وكذلك بيع الشرب .
وقال مشايخ بلخ جائز ويخالفه أيضا قوله الآتي في رواية الزيادات ا ه كلام الشرنبلالية والمتبادر من قول الخانية وقال مشايخ بلخ جائز أن خلافهم في بيع الشرب أي بدون أرض لا في جميع المسائل المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك الخ .
وقد ذكر في الدرر خلافهم في مسألة الشرب فقط ولم أر من ذكر خلافهم في بيع المسيل والطريق فافهم .
ثم اعلم أن ما ادعاه في الشرنبلالية من المخالفة غير مسلم لأن قول المصنف وصح بيع الطريق مراده به رقبة الطريق بدليل تعليل الدرر بأنه عين معلوم وبدليل ذكره بيع حق المرور بعده وإلا كان تكرارا وقد تابعه المصنف هنا .
ومراد الخانية ببيع الطريق بيع حق المرور بدليل قوله بدون الأرض وقوله ويخالفه أيضا الخ غير مسلم حق المرور لا في بيع أيضا لأن رواية الزيادات إنما ذكرها في الدرر في بيع الطريق فمن أين المخالفة وما ذكره المصنف من جواز بيع الطريق وهبته مشى عليه في الملتقى أيضا بلا ذكر خلاف وكذا في الهداية وغيرها وإنما ذكروا اختلاف الرواية في بيع حق المرور كما يأتي .
تنبيه باع رقبة الطريق على أنه له أي للبائع حق المرور أو السفل على أن له إقرار العلو جاز .
فتح .
قبيل قوله والبيع إلى النيروز .
قوله ( ومن قسمة الوهبانية ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر أي هذا البيت منقول منها ط .
قوله ( وليس لهم الخ ) جملة قال الإمام معترضة بين بعض المقول وهو خبر ليس المقدم واسمها المؤخر والواو في ولم ينفذ للحال أي والحال أن الدرب ليس بنافذ .
قال ابن الشحنة والمسألة من التتمة عن نوادر ابن رستم .
قال أبو حنيفة في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعونها ولو اجتمعوا على ذلك ولا أن يقسموها فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف هذا الزحام .
قال الناطفي وقال شداد في دور بين خمسة باع أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع جائز وليس للمشتري المرور فيه إلا أن يشتري دار البائع وإذا أرادوا أن ينصبوا على رأس سكنهم دربا ويسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأنها وإن كانت ملكا لهم ظاهرا لكن للعامة فيها نوع حق ا ه .
ملخصا .
ثم أفاد أن ما توهمه الناظم في شرحه من اختلاف الروايتين مدفوع فإن ما ذكره ابن رستم في بيع الكل وما ذكره في شداد في بيع البعض .
والفرق أن الثاني لا يفضي إلى إبطال حق العامة بخلاف الأول .
هذا وقد علمت ما قررنا سابقا أن ما في الوهبانية غير ما ذكره المصنف لأن مراد المصنف الطريق الخاص المملوك لواحد وهذا طريق مشترك في سكة مشتركة .
قوله ( وفي معاياتها ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر وجملة