والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مقدور التسليم أو بحيلة لم يجز لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم ا ه .
$ مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد $ قوله ( ولم تجز إجارة بركة الخ ) قال في النهر اعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها نقل في البحر عن ( الإيضاح عدم جوازها .
ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرها فكتب إلي أن افعلوا .
وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق ا ه .
ونقل في البحر أيضا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام فكتب إليه عمر أنه لا بأس به وسماه الحبس ا ه .
ثم قال في البحر فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت المال ويلحق به أرض الوقف .
وقال الخير الرملي أقول الذي علم مما تقدم عدم جواز البيع مطلقا سواء كان في بحر أو نهر أو أجمة وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضا عن القواعد ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد وما حدث به أبو حنيفة عن حماد مشكل فإنه بيع السمك قبل الصيد ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان السمك فيها مقدور التسليم فتأمل واعتن بهذا التحرير فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر السؤال عنها ا ه .
لكن قوله غير بعيد الخ فيه نظر لأن الإجارة واقعة على استهلاك العين وسيأتي التصريح بأنه لا يصرح إجارة المراعي وهذا كذلك ولذا جزم المقدسي بعدم الصحة .
واعتراض البحر بما قلنا والله أعلم .
قوله ( وبيع طير ) جمع طائر وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار بحر عن القاموس .
قوله ( لا يرجع بعد إرساله من يده ) أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليم فلو سلمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ .
وعلى قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعا أو ثمنا .
بحر .
قوله ( أما قبل صيده فباطل أصلا ) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه في السمك .
قوله ( صح ) ذكره في الهداية والخانية وكذا في الذخيرة عن المنتقى .
بحر .
قال في الفتح لأن المعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ثم إذا عرض الهلاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ ا ه .
قوله ( وقيل لا ) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية .
قوله ( ورجحه في النهر ) حيث ذكر ما مر عن الفتح ثم قال وأقول فيه نظر لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق ا ه .