قوله ( قال المصنف الخ ) رد على صاحب الدرر .
قوله ( لأن الأمين لا ينتصب خصما ) المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق الدليل المدعي لأن الإمام نفسه أمين بيت المال .
عزمية .
وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصما بأن بيع الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين فلو صار خصما خرج بيعه عن أن يكون قضاء لأن القاضي لا يصلح خصما ا ه .
قوله ( ولا يحلفه ) أي لا يحلف منصوب الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة .
قال في البحر ولا يقبل إقراره بالعيب ولا يمين عليه لو أنكر وإنما هو خصم لإثباته بالبينة كالأب ووصيه في مال الصغير بخلاف الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل به ا ه .
قلت لكن في الذخيرة فلو أقر منصوب الإمام لم يصح إقراره ويخرجه القاضي عن الخصومة وينصب للمشتري خصما آخر ا ه .
ومقتضاه أنه مثل الوكيل بالخصومة .
تأمل .
قوله ( ولا يصح نكوله وإقراره ) المناسب أن يقول ولا يصح نكوله لأنه إما بذل أو إقرار ولا يصح بذله ولا إقراره ا ه ح .
وقوله ( ويرد النقص إلى محله ) أي إن نقص الثمن الآخر عن الأول إن كان المبيع من الأربعة أخماس يعطى منها وإن كان من الخمس يعطي منه وكذا الزيادة توضع فيما كان المبيع منه .
ح في الدرر .
قوله ( لأن الغرم بالغنم ) المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى المشتري بسبب الغنم وهو رد الفضل إلى محله .
قوله ( الدراهم ) الأولى دراهم بالتنكير ط .
قوله ( لا يصح ) إلا إذا حدث به عيب عند المشتري كما بحثه الخير الرملي .
قلت ويستثنى أيضا ما إذا لم يقر بالبائع بالعيب لما في جامع الفصولين شراه بمائة وقبضه فطعن بعيب فتصالحا على أن يأخذه البائع ويرد مائة إلا واحدا قال إن أقر البائع أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن وإلا ملك الباقي .
وهو قول أبي يوسف ا ه .
قوله ( لأنه لا وجه له غير الرشوة ) في جامع الفصولين لأنه ربا ولصاحب البحر رسالة في الرشوة ذكر ط هنا حاصلها ومحل الكلام عليها في القضاء وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( ولو زال بمعالجة لا ) أي لا يرجع وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل حيث قال ولو قبض بدل الصلح وزال ذلك العيب يرد بدل الصلح وقيل هذا لو زال بلا علاجه فإن زال بعلاجه لا يرد ا ه .