المجمع الملكي فلعله في شرح آخر فليراجع نعم في البحر عن البدائع أن البيع بهذاالشرط فاسد عندنا لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة وإن كان إسقاطا ففيه معنى التمليك ولهذا لا يقبل الرد فلا يحتمل الإضافة نصا كالتعليق فكان شرطا فاسدا فأفسد البيع ا ه .
وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقا لما في شرح الطحاوي فقول النهر إنه مبني على قول محمد غير ظاهر .
قوله ( وقيل على ما في الباطن ) من طحال أو فساد حيض .
منح .
قوله ( واعتمده المصنف ) حيث قال وهذا ما عولنا عليه في المختصر اعتمادا على ما هو معروف في العادة وإلا فالمشهور من المذهب الأول وإنما قيدنا بالعادة لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره ا ه .
قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة .
قوله ( فهي السرقة والإباق والزنا ) هكذا روى عن أبي يوسف .
فتح .
وفي المصباح غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك .
قوله ( بشرطه ) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله ا ه ح .
ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة مانعة من الرد ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا برىء البائع من عيوبه .
قوله ( لأنه مجاز عن الترويج ) رواج المتاع نفاقه أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند المشتري .
قال في المنح لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له ا ه .
وفي الشرنبلالية عن المحيط وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر اشتره فلا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب لأن عيوب الثوب ظاهرة ا ه .
قوله ( عبدي هذا آبق ) أفاد باسم الإشارة أن العبد حاضر وأن قوله آبق بمعنى الماضي وهذا بخلاف ما إذا قال بعتك على أنه آبق أو على أني بريء من إباقه المشتري الأول فإن الثاني يرده عليه كما سنوضحه عند قوله باع عبدا الخ .
قوله ( فوجده المشتري الثاني آبقا ) بأن أبق عنده أيضا لأن الإباق لا يكون عيبا إلا بتكرره .
قوله ( لا يرده ) أي على البائع الثاني .
قوله ( إنه أبق عنده ) أي عند البائع الأول المقر .
قوله ( الموجود منه السكوت ) يعني والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع في إقراره بكونه آبقا .
شرنبلالية .
قوله ( اشترى جارية الخ ) قال في شرح الوهبانية وفي البزازية اشترى مرضعا ثم اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام ولو حلب اللبن فأكله أو باعه لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل الرضا وفي الفتوى الحلب بلا أكل أو بيع ولا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا .
قوله لأنه استخدام والأستخدام لا يكون رضا .
خانية