عن قدمه وحدوثه لينتصب البائع خصما فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند الإمام على الصحيح .
وعندهما يحلف على نفي العلم وتمامه فيه .
قوله ( إذا أنكر قيامه للحال ) أما لو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس من المشتري وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع فإن أقامها رده وإلا حلف .
نهر .
قوله ( إنه قد أبق عنده ) أي عند المشتري نفسه لأن القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته تكون البينة .
درر .
قوله ( فإن برهن ) أي المشتري على قيامه للحال .
نهر .
قوله ( حلف بائعه عندهما ) صوابه اتفاقا لأن الخلاف في تحليف البائع إنما هو قبل برهان المشتري كما علمت أما بعده فإنه يحلف اتفاقا لأنه انتصب خصما حين أثبت المشتري قيام العيب عنده عند الأمام فكذا عندهما بالأولى .
قوله ( بالله ما أبق قط ) عدل عن قول الكنز وغيره بالله ما أبق عندك قط بزيادة الظرف لما قاله الزيلعي من أن فيه ترك النظر للمشتري لأنه يحتمل أنه باعه وقد كان أبق عند غيره وبه يرد عليه فالأحوط أن يحلف ما أبق قط أو ما يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره أو لقد سلمه وما به هذا العيب .
قال في النهر إلا أن كون حذف الظرف بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر إلى البائع إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ولم يقدر عليه وقد مر أنه ليس بعيب فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد الخ وما بعده .
وفي البزازية والاعتماد على المروي عن الثاني بالله ما لهذا المشتري قبلك حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفا على الحاصل ا ه .
ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن فيه ترك النظر للمشتري لجواز حدوثه بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه يوجب الرد .
قيل كيف يحلف على البتات مع أنه فعل الغير والتحليف فيه إنما يكون على العلم وأجيب بأنه فعل نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليما كما التزمه قاله السرخسي .
قال في الفتح ومما تطارحناه أنه لو لم يبق عند البائع وأبق عند المشتري وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتري بذلك وأثبته يرده به ولو لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلم وكذا في كل عيب يرده في تكرره ا ه .
والمطارحة إلقاء المسائل وهي هنا ليست في أصل الرد كما ظنه في البحر فقال إنه منقول في القنية بل في تحليفه على عدم العلم أخذا من قولهم إنما يحلف على البتات لادعائه العلم به والغرض هنا أنه لا علم له به فتدبره ا ه ما في النهر ملخصا .
وتمامه فيه .
قوله ( وما جن ) الأولى إسقاطه كما تعرفه .
قوله ( وفي الكبير الخ ) عطف على محذوف تقديره هذا الكيفية في إباق الصغير وفي الكبير الخ ط .
قوله ( لاختلافه صغرا وكبرا ) فيحتمل أنه أبق عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم فلو ألزمناه الحلف على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه مالا يلزمه ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكر وكذا في كل عيب يختلف فيه الحال فيما بعد البلوغ وقبله بخلاف ما لا يختلف كالجنون فتح .
فعلى هذا كان الأولى إسقاط قوله وما جنلأنه لا يناسب قوله وفي الكبير الخ .
قوله ( خفي كإباق ) أي من كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون والزنا .
فتح .
قوله ( وعلم حكمه ) أي حكم رده