ورديئة ووسطا والعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لها فالحنطة المصابة بهواء منعها تمام بلوغها الإدراك حتى صارت رقيقة الحب مغيبة كالعفن والبلل والسوس ا ه .
قلت وعن هذا قال في جامع الفصولين لا يرد البر برادءته لأنها ليست بعيب ويرد المسوس والعفن وكذا لا يرد إناء فضة برداءته بلا غش وكذا الأمة لا ترد بقبح الوجه وسواده ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال فله ردها ا ه .
وفيه واقعة شرى فرسا فوجده كبير السن قيل ينبغي أن لا يكون له الرد إلا إذا شراه على أنه صغير السن لما مر من مسألة حمار وجده بطيء السير ا ه .
قوله ( وشرعا ما أفاده الخ ) أي المراد في عرف أهل الشرع بالعيب الذي يرد به المبيع ما ينقص الثمن أي الذي اشترى به كما في الفتح قال لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به ا ه .
وعبارة الهداية وما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة ا ه .
ومفاده أن المراد بالثمن القيمة لأن الثمن الذي اشتراه به قد يكون أقل من قيمته بحيث لا يؤدي نقصانها بالعيب إلى نقصان الثمن به .
والظاهر أن الثمن لما كان في الغالب مساويا للقيمة عبروا به .
تأمل .
والضابط عند الشافعية أنه المنقص للقيمة أو ما يفوت له غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه فأخرجوا بفوات الغرض الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة من فخذه أو ساقه بخلاف ما لو قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية فله ردها وبالغالب ما لو كانت الأمة ثيبا من أن الثيابة تنقص القيمة لكنه ليس الغالب عدم الثيابة ا ه .
قال في البحر وقواعدنا لا تأباه للمتأمل ا ه .
قلت ويؤيده ما في الخانية وجد الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له الرد وكذا كل ما يمنع التضحية وإن لغيرها فلا ما لم يعده الناس عيبا والقول للمشتري أنه اشتراها للأضحية لو في زمانها وكان من أهل أن يضحي ا ه .
وكذا ما في البزازية اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا تصلح لذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة كما هي ا ه .
فقد اعتبر عدم غرض المشتري عيبا موجبا للرد ولكنه يرجع بالنقص لأن القطع مانع من الرد وفيها أيضا اشترى ثوبا أو خفا أو قلنسوة فوجده صغيرا له الرد ا ه .
أي لا يصلح لغرضه .
وفيها لو كانت الدابة بطيئة السير لا يرد إلا إذا شرط أنها عجول ا ه أي لأن بطء السير ليس الغالب عدمه فإن كلا من البطء والعجلة يكون في أصل الفطرة السليمة .
وفيها اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا شرط صغرها وسيأتي أن الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط عدمها أي فله الرد لفقد الوصف المرغوب وبما ذكرنا من الفروع ظهر أن قولهم في ضابط العيب من ينقص الثمن عند التجارة مبين على الغالب وإلا فهو غير جامع وغير مانع .
أما الأول فلأنه لا يشمل مسألة الشجرة والثوب والخف والقلنسوة وشاة الأضحية لأن ذلك وإن لم يصلح لهذا المشتري يصلح لغيره فلا ينقص الثمن مطلقا .
وأما الثاني فلأنه يدخل فيه مسألة الدابة والأمة الثيب فإن ذلك ينقص الثمن مع أنه غير