رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية ا ه .
وهذا ينافي ما ذكره في الكرم ولعله يفرق بين ما إذا اشترى الشجر بثمره فيكفي أن يرى من كل نوع شيئا وبين ما إذا اشترى الثمر مقصودا فتأمل .
قوله ( شاة قنية ) هي التي تحبس في البيوت لأجل النتاج من اقتنيته اتخذته لنفسي .
قنية أي للنسل لا للتجارة .
بحر .
فقوله للدر والنسل تفسير لها .
قوله ( مع ضرعها ) قال في البحر بعد عزوه للظهيرية فليحفظ فإن في بعض العبارات ما يوهم الاقتصار على رؤية ضرعها ا ه .
لكن في النهر الظاهر أنه لو اقتصر عليه كفاه كما جزم به غير واحد .
قوله ( وشم مشموم ) وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتها لأن العلم بالشيء يقع باستعمال آلة إدراكه ولا يسقط خياره حتى يدركه .
زيلعي .
قوله ( لوجود الحائل ) فهو لم ير الدهن حقيقة .
وفي التحفة لو نظر في المرآة فرأى المبيع قالوا لا يسقط خياره لأنه ما رأى عينه بل مثاله ولو اشترى سمكا في ماء يمكن أخذه بلا اصطياد فرآه فيه قيل يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع وقيل لا لأنه لا يرى في الماء على حاله بل يرى أكبر مما كان فهذه الرؤية لا تعرف المبيع .
بحر .
قوله ( وكفى رؤية وكيل قبض وشراء ) فلا خيار له ولا لموكله وهذا لو بشراء شيء لا بعينه .
ففي المعين ليس للوكيل خيار رؤية وإذا شرى ما رآه موكله ولم يعلم به الوكيل فله الخيار إذا لم يره كما في جامع الفصولين واحترز عما لو وكله بالرؤية مقصودا وقال إن رضيته فخذه لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية موكله جامع الفصولين .
قال في البحر لأنها من المباحات لا تتوقف على توكيل إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة لما في المحيط وكله بالنظر إلى ما شراه ولم يره إن رضي يلزم العقد وإن لم يرض يفسخ يصح لأنه جعل الرأي والنظر إليه فيصح كما لو فوض الفسخ والإجازة إليه في البيع بشرط الخيار ا ه .
قال في النهر ودل كلامه أن رؤيته قبل التوكيل به لا أثر لها فلا يسقط بها الخيار كما في الفتح وغيره .
قوله ( لا رؤية رسول المشتري ) سواء كان رسولا بالقبض أو بالشراء زيلعي .
قوله ( وبيانه في الدرر ) حيث قال اعلم أن ها هنا وكيلا بالشراء ووكيلا بالقبض ورسولا .
وصورة التوكيل بالشراء أن يقول كن وكيلا عني بشراء كذا وصورة التوكيل بالقبض أن يقول كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته .
وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني بقبضه فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع ورؤية الثاني تسقط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قبضه ناظرا إليه فحينئذ ليس له ولا للموكل أن يرده إلا بعيب .
وأما إذا قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار فإنه لا يسقط لأنه لما قبضه مستورا انتهى التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا وإن أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعدما رآه فللمشتري أن يرده .
وقالا الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري ا ه ح .
قال في الشرنبلالية وفيه نظر لأنه لا خلاف في هذه الحالة وما الخلاف إلا في نظر الوكيل بالقبض حالة قبضه لا في نظره السابق على قبضه ولا المتأخر عنه كما في التبيين ا ه ط .