لا يقابله شيء من الثمن مثل خيار الخيانة في المرابحة وبه يعلم أن الأرجح أنه لا يورث كما جزم به الشارح والله سبحانه أعلم قوله ( لأن الأوصاف لا تورث ) هذا التعليل إنما يناسب التعبير بأن خيار الشرط ونحوه لا يورث كما وقع في الدرر والوقاية والشارح إنما عبر بأنه لا يخلفه الوارث لأنه أضبط لأن ما لا يورث قد يخلفه الوارث فيه كخيار العيب فكان الأولى التعليل بأن الأوصاف لا تنتقل كما مر عن الهداية أي فإن خيار الشرط مجرد مشيئة وإرادة وذلك وصف لصاحب الخيار فلا يمكن انتقاله إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة ومثله خيار الرؤية والتغرير .
ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في خيار النقد لأن نقد الثمن فعل لا وصف وهذا يرجح أنه كخيار العيب .
تأمل .
تتمة في شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء وأجمعوا أن خيار القبول لا يورث وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي ا ه .
والمراد بخيار القبول خيار المجلس وهو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب قوله ( وفوات الوصف المرغوب فيه ) هذا غير موجود في الدرر نعم ذكره في البحر والنهر .
ووجهه ظاهر لأنه في معنى العيب قوله ( فيخلفه الوارث فيها الخ ) لأن المورث استحق المبيع سليما من العيب فكذا الوارث وكذا خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لأختلاطه ملكه بملك غيره لا أن يورث الخيار هداية .
ويدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما في الدرر من أن الوارث يثبت له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت للمورث ا ه .
وفي غاية البيان الدليل على أن هذا الخيار للوارث غير ما كان للمورث أن المشتري كان له أن يختار أحدهما أو يردهما وليس للوارث أن يردهما وخيار المشتري كان مؤقتا وللورثة يثبت غير موقت ا ه قوله ( ومضي المدة ) أي مدة الخيار قبل الفسخ أي سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه لم يثبت الخيار إلا فيها فلا بقاء له بعدها .
بحر .
قوله ( وإن لم يعلم ) أي بمضيها قوله ( لمرض أو إغماء ) مشى على ما هو التحقيق من أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار إنما المسقط له مضي المدة من غير اختيار ولذا لو أفاق فيها وفسخ جاز .
بحر .
قوله ( والإعتاق ) ولو بشرط وجد في المدة .
بحر ( ولو لبعضه ) أي لبعض العبد المبيع .
قال في النهر وقد أغفلوه هنا قوله ( وتوابعه ) كالكتابة والتدبير قوله ( إلا في الملك ) أي ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة قوله ( كإجارة ) تمثيل لقوله لا ينفذ إلا في الملك .
قال في البحر وأشار بالأعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك كما إذا باعه أو وهبه وسلمه أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصح أو أبرأه من الثمن أو اشترى به شيئا أو ساومه به أو حجم العبد أو سقاه دواء أو حلق رأسه أو سقى زرع الأرض أو حصده أو عرض المبيع للبيع أو أسكن في الدار ولو بلا أجر أو رم منها شيئا أو بنى بناء أو طينة أو هدمه أو حلب البقرة أو شق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص حوافرها أو أخذ من عرفها أو استخدم الخادم مرة أو ليس الثوب مرة أو ركب الدابة مرة أو أمر الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدام والاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر ا ه ملخصا .
وبقي ما لو زاد المبيع في يد المشتري وقدمنا حكمه عند قوله كتعيبه قوله ( ونظر إلى فرج الخ ) تمثيل لقوله أو لا يحل إلا في الملك .
وأورد أن مقتضى الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل .