سبحانه أعلم .
قوله ( باع نصف الزرع الخ ) صورة المسألة رجل له أرض دفعها لأكار أي فلاح ودفع له البذر أيضا على أن يعمل الأكار فيها ببقرة بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع فباع الأكار نصفه لرب الأرض جاز البيع أما لو رب الأرض باع نصفه للأكار فلا يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعه ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه الذي كان له قبل الشراء مستحقا للبقاء في الأرض إلى وقت الإدراك نعم إذا كان البذر من الأكار ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج فليس لرب الأرض أمره بقلع ما باعه فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر .
وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من الزرع وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أو كتاب الشركة .
قوله ( قال في النهر الخ ) أصله لصاحب البحر .
وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضا إن شاء أبطل البيع أو قطعها لأن في القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه لكن تقدم تصريح المتن كغيره من المتون بقوله ويقطعها المشتري في الحال .
وأيضا فما نقله عن جامع الفصولين مخالف أيضا لتصريح المصنف كغيره في بيع الشجر وحده أو الأرض وحدها بقوله ويؤمر البائع بقطعهما أي الزرع والثمر وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه كما نبهنا عليه هناك فافهم .
والله سبحانه أعلم .
$ باب خيار الشرط $ من إضافة الشيء إلى سببه لأن الشرط سبب للخيار .
فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك .
قوله ( مبين في الدرر ) حيث قال بعدما ترجم بباب خيار الشرط والتعيين وقدمهما على باقي الخيارات لأنهما يمنعان ابتداء الحكم ثم ذكر خيار الرؤية لأنه يمنع تمام الحكم وأخر خيار العيب لأنه يمنع لزوم الحكم .
وخيار الشرط أنواع فاسد وفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو أبدا وجائز وفاقا وهو أن يقول على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها .
ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو شهرين فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي جائز عند أبي يوسف ومحمد ا ه .
وفي البحر فرع لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط فلو باعه حمارا على أنه إن لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا لم يصح وكذا إذا قال ما لم يجاوز به إلى الغذ كذا في النية أه .
قوله ( الثلاثة المبوب لها ) أي التي ذكر لكل واحد منها باب وهي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب .
قوله ( وخيار تعيين ) هو أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء وهو المذكور في هذا الباب في قول المصنف باع عبدين على أنه بالخيار