هذا هو الصحيح .
وقيل يشترط الصب ثلاثا وقيل سبعا وقيل عشرا وقيل في الإحليل ثلاثا وفي المقعدة خمسا .
خلاصة .
قوله ( فيقدر بثلاث ) وقيل بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب معراج عن المبسوط .
قوله ( كما مر ) أي في تطهير النجاسة الغير المرئية قال في المعراج لأن البول غير مرئي والغائط وإن كان مرئيا فالمستنجي لا يراه فكان بمنزلته ا ه .
قوله ( عند أحد ) أي ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير أفاده ح .
قوله ( أما معه ) أي مع الكشف المذكور أو مع الأحد .
قوله ( فيتركه ) أي الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساترا أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي .
وهل عليه الإعادة الأشبه نعم كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مر أفاده في الحلية وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه .
قوله ( كما مر ) أي قبيل سنن الغسل حيث قال وأما الاستنجاء فيتركه مطلقا ا ه أي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى بين رجال أو نساء أو خناثى أو رجال ونساء أو رجال وخناثي أو نساء وخناثي أو رجال ونساء وخناثي فهي إحدى وعشرون صورة ا ه ح .
قوله ( فلو كشف له الخ ) أي للاستنجاء بالماء .
قال نوح أفندي لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق سواء تجاوز النجس المخرج أو لا وسواء كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح المنية عن البزازية أن النهي راجع على الأمر .
قوله ( لا لو كشف الخ ) أما التغوط فظاهر لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك عنه وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لا يغتسل فيها إلا في صورتين وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء فيجب حمل كلامه عليهما فقط ا ه .
ح أي لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وقد نقل في البحر لزوم الاغتسال في الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية وقدمنا هناك نقله عن القنية وأن شارح المنية قال إنه غير مسلم لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور وللغسل خلف وهو التيمم وقد مر تمامه فراجعه .
قوله ( سنة مطلقا ) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى ! < فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين > ! التوبة 108 قيل لما نزلت قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند لغائط قالوا نتبع لغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون ا ه إمداد .
ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره .
قوله ( ويجب أي يفرض غسله ) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء وفسر الوجوب بذلك لأن المراد بالمجاوز ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده ولقوله في المجتبى لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ا ه .
ولذا قيد الشارح النجس بقوله مانع .
والشرج بالشين المعجمة والجيم مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح .
قوله ( إن جاوز المخرج ) يشمل الإحليل ففي التاترخانية وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح .
ولو مسحه بالمدر قيل يجزئه قياسا على المقعدة وقيل لا وهو الصحيح ا ه .