خلافا لأبي يوسف .
بحر .
قوله ( وإقرار ) صورته إذا قال لك على كل درهم ولو زاد من الدراهم فقياس قول الإمام عشرة وقالا ثلاثة .
بحر .
تنبيه زاد في البحر هنا قسما آخر وعبارته ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب الخانية من مسائل الإبراء لو قال كل غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم وأما كلمة كل في باب الإباحة فقال في الخانية من ذلك الباب .
لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز من تناوله ضمن .
وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر ا ه .
ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهو على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحد فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء ا ه .
كلام البحر .
قوله ( وإلا ) أي بأن علمت في المجلس والمراد أمكن علمها فيه كما قدمناه عن البحر في قوله فإن لم تعلم وحينئد فلا يرد أن الغنم إن علمت في صلب العقد صح في الكل وإن الصبرة إن علمت في المجلس صح في الكل أيضا فافهم .
قوله ( كالغنم ) أدخلت الكاف كل معدود متفاوت ط .
قوله ( وإلا ) بأن لم تتفاوت .
قوله ( وصححاه فيهما في الكل ) أي وصحح الصاحبان العقد في الثلة والصبرة في كل الغنم وكل الأقفزة ا ه ح .
أي سواء علم في المجلس أو لا والأولى إرجاع ضمير فيهما إلى المثلي والقيمي ليشمل المذروع وكل معدود متفاوت .
وعبارة مواهب الرحمن هكذا وبيع صبرة مجهولة القدر كل صاع بدرهم وثلة أو ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم صحيح في واحدة في الأولى فاسد في كل الثانية والثالثة وأجازه في الكل كما لو عم في المجلس بكيل .
أقول وبه يفتى ا ه .
وعبارة القهستاني .
وهذا كله عنده وأما عندهما فنفذ في الكل في الصورتين أي صورتي المثلي والقيمي بلا خيار للمشتري إن رآه وعليه الفتوى كما في المحيط وغيره ا ه .
قوله ( وإن باع صبرة الخ ) قيل هذا مقابل قوله وفي صاع في بيع صبرة .
قلت وفيه نظر بل مقابله قوله وصح في الكل إن سمى جملة قفزانها وما هنا بيان لذلك المقابل تفصيل له فافهم .
قوله ( على أنها مائة قفيز ) قيد بكونه بيع مكايلة لأنه لو اشترى حنطة مجازفة في البيت فوجد تحتها دكانا خير بين أخذها بكل الثمن وتركها وكذا لو اشترى بئرا من حنطة على أنها كذا وكذا ذراعا فإذا هي أقل وإذا كان طعاما في حب فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن لأن الحب وعاء يكال فيه فصار المبيع حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال بهما وشمل ما إذا كان المسمى مشروطا بلفظ أو بالعادة لما في البزازية اتفق أهل بلدة على سعر الخبز واللحم وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشترى وأعطاه أقل من المتعارف إن من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم ا ه بحر .
قوله ( أخذ الأقل بحصته أو فسخ ) أطلق في تخييره عند النقصان في المثلي وذكر له في البحر قيدين الأول عدم قبضه كل المبيع أو بعضه فإن قبض الكل لا يخير كما في الخانية يعني بل يرجع في النقصان .
والثاني عدم كونه مشاهدا له