حيث سئل فيمن اشترى غرائر معلومة من صبرة كثيرة فأجاب بأنه يصح ويلزم ولا جهالة مع تسمية الغرائر ا ه .
قوله ( بلا خيار لو عند العقد ) صرح به ابن كمال والظاهر أن التسمية قبل العقد في مجلسه كذلك .
قوله ( وبه لو بعده الخ ) الضمير الأول للخيار والثاني للعقد .
قال ح أي وصح في الكل بالخيار للمشتري لو سمى جملة قفزانها بعد العقد في المجلس .
قوله ( أو بعده ) أي بعد المجلس .
قوله ( عندهما ) راجع لقوله أو بعده لكن لا خيار للمشتري في هذه الصورة عندهما خلافا لما تقتضيه عبارته .
أفاده ح .
قلت فكان الأصوب أن يقول لا بعده وصح عندهما .
وعبارة الملتقى مع شرحه لا يصح لو زالت الجهالة بأحدهما بعد ذلك أي المجلس لتقرر المفسد وقالا يصح مطلقا ا ه .
ولا يخفى أن عدم الصحة عنده إنما هو فيما زاد على صاع أما فيه فالصحة ثابتة وإن لم توجد تسمية أصلا كما تفيده عبارة المتن .
قوله ( وبه يفتى ) عزاه في الشرنبلالية إلى البرهان وفي النهر عن عيون المذاهب وبه يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرا ا ه .
وفي البحر وظاهر الهداية ترجيح قولهما لتأخيره دليلهما كما هو عادته ا ه .
قلت لكن رجح في الفتح قوله وقوي دليله على دليلهما ونقل ترجيحه أيضا العلامة قاسم عن الكافي والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ولعله من حيث قوة الدليل فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير ثم رأيته في شرح الملتقى أفاد ذلك وظاهره ترجيح التيسير على قوة الدليل قوله ( فإن رضي ) تفريع على قوله وبه لو بعده في المجلس قوله ( الظاهر نعم ) هو رواية محمد عن الإمام استظهرها في النهر على رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز إلا بتراضيهما .
قوله ( وفسد في الكل ) أي عنده خلافا لهما لأن الأفراد إذا كانت متفاوتة لم يصح في شيء بحر أي لا في واحد ولا في أكثر بخلاف مسألة الصبرة وسيأتي ترجيح قولهما وهذا شروع في حكم القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة ونحوها من كل مكيل وموزون .
قوله ( بفتح ) أي بفتح الثاء المثلثة أما بضمها فالكثير من الناس أو من الدراهم وبكسرها الهلكة كما في القاموس .
قوله ( وثوب ) أي يضره التبعيض أما في الكرباس فينبغي جوازه في ذراع واحد كما في الطعام الواحد بحر عن غاية البيان .
قلت ووجهه ظاهر فإن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراع ولذا فرض القهستاني المسألة فيما يختلف في القيمة وقال فإن الذراع من مقدم البيت أو الثوب أكثر قيمة من مؤخرة ا ه .
فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه ومؤخره فهو كالصبرة .
قوله ( كل شاة ) أما لو قال شاتين بعشرين وسمى الجملة مائة مثلا كان باطلا إجماعا وإن وجده كما سمى لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها إليها .
قاله الحدادي وفي الخانية ولو كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب جاز .
نهر .
قوله ( وإن علم ) أي بعد العقد كما يفيده ما يأتي .
قوله ( ولو رضيا الخ ) في السراج قال الحلواني الأصح أن عند أبي حنيفة إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب صحيحا لكن لو كان البائع على رضاه ورضى المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي كذا في الفوائد الظهيرية ونظيره البيع بالرقم ا ه بحر .
وفي المجتبى ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل وكذا الرمان ولو عزلها البائع وقبلها اشترى جاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول ا ه .
ومثله في التاترخانية وغيرها .
قال الخير الرملي وفيه نوع إشكال وهو أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد لا ينعقد به البيع ا ه .
وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي .