كلام يأتي قريبا .
قوله ( ولو باع مؤجلا ) أي بلا بيان مدة بأن قال بعتك بدرهم مؤجل .
قوله ( صرف لشهر ) كأنه لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في ليقضين دينه آجلا .
بحر .
قوله ( به يفتى ) وعند البعض لثلاثة أيام .
بحر عن شرح المجمع .
قلت ويشكل على القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان ولذا لم يصح البيع بثمن مؤجل إلى النبروز والمهرجان وصوم النصارى إذا لم يدره العاقدان كما سيأتي في البيع الفاسد وكذا لو عرفه أحدهما دون الآخر فتأمل .
قوله ( فالقول لنا فيه ) وهو البائع لأن الأصل الحلول كما مر .
قوله ( إلا في السلم ) فإن القول لمثبته لأن نافيه يدعي فساده بفقد شرط صحته وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده والقول لمدعي الصحة ط .
قوله ( فلمدعي الأقل ) لإنكاره الزيادة ح .
قوله ( والبينة فيهما ) أي في المسألتين للمشتري لأنه يثبت خلاف الظاهر والبينات للإثبات ح .
قوله ( فالقول والبينة للمشتري ) لأنهما لما اتفقا على الاجل فالأصل بقاؤه فكان القول للمشتري في عدم مضيه ولأنه منكر توجه المطالبة وهذا ظاهر .
وأما تقديم بينته على بينة البائع فعلله في البحر عن الجوهرة بأن البينة مقدمة على الدعوى ا ه .
وهو مشكل فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر وهو هنا دعوى البائع على أن بينة المشتري على عدم المضي شهادة على النفي وقد يجاب عن الثاني بأنه إثبات في المعنى لأن المعنى أن الأجل باق .
تأمل .
وحينئذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتا ويدل له ما سيأتي في السلم من أنهما لو اختلفا في مضي الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينه وإن برهنا فبينته أولى .
وعلله في البحر بإثباتها زيادة الأجل .
قال فالقول قوله والبينة بينته .
هذا ولم يذكر الاختلاف في الثمن أو في المبيع لأنه سيأتي في كتاب الدعوى في فصل دعوى الرجلين .
قوله ( ويبطل الأجل بموت المديون ) لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل بحر عن شرح المجمع وصرح قبله بأنه لو مات البائع لا يبطل الأجل .
قوله ( أو مجهولا ) أي جهالة يسيرة بدليل التمثيل فيخرج ما لو أجله إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كهبوب الريح .
قوله ( صار مؤجلا ) كذا جزم به المصنف في باب البيع الفاسد كما سيأتي متنا وذكره في الهداية أيضا وكذا في الزيلعي ومتن الملتقى والدرر وغيرها وعزاه في التاترخانية إلى الكافي .
وفي الخانية رجل باع شيئا بيعا جائزا وأخرج الثمن إلى الحصاد أو الدياس قال يفسد البيع في قول أبي حنيفة وعن محمد أنه لا يفسد البيع ويصح التأخير لأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول كما لو كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا وشرط في القرض أن يكون مؤجلا لا يصح التأجيل ولو أقرض ثم أخر لا يصح أيضا فكان الصحيح من الجواب ما قاله الشيخ الإمام إنه يفسد البيع سواء أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده ا ه .
قلت وهذا تصحيح لخلاف ما قدمناه عن الهداية وغيرها وفيه بحث فإن إلحاق البيع بالقرض غير ظاهر بدليل أن القرض لا يصح تأجيله أصلا وإن كان الأجل معلوما وتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح اتفاقا على أن ذكر في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين الشرط الفاسد لو ألحق بعد العقد هل يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة قيل