جاز .
وفي مجمع التفاريق وبه نأخذ .
وفي المجتبى المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له المجلس أو ما هو دليل الإعراض والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس بجريانها لأنهما لا يملكان إيقافهما أ ه .
ملخصا ط .
وفي الجوهرة لو كان قائما فقعد لم يبطل .
بحر .
وكذا لو ناما جالسين لا لو مضطجعين أو أحدهما .
فتح .
تأمل .
قوله ( فإنه كمجلس خيار المخيرة ) أي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله لها اختاري نفسك .
وفي البحر عن الحاوي القدسي ويبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار المخيرة ا ه .
وهذا أولى لأن خيارها يقتصر على مجلسها خاصة لا على مجلس الزوج بخلاف البيع فإنه يقتصر على مجلسهما كما في البحر عن غاية البيان .
قوله ( وكذا سائر التمليكات فتح ) لم يذكر في الفتح إلا خيار المخيرة ط .
وفي البحر قيد بالبيع لأن الخلع والعتق على مال لا يبطل الإيجاب فيه بقيام الزوج والمولى لكونه يمينا ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة في حقهما كما في النهاية ا ه .
قوله ( خلافا للشافعي ) وبقوله قال أحمد وبقولنا قال مالك كما في الفتح .
قوله ( وحديثه ) أي الخيار أو الشافعي وقد روى بروايات متعددة كما في الفتح منها ما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتبايعان بلخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ط .
قوله ( محمول على تفرق الأقوال ) هو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول وإسناد التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرف قال الله تعالى ! < وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة > ! وقال فرقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فتح .
قوله ( إذ الأحوال ثلاثة الخ ) لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان بأمر البيع لا من تم البيع بينهما وانقضى لأنه مجاز والمتشاغلان يعني المتساومين يصدق عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبايعان فيكون ذلك هو المراد وهذا هو خيار القبول وهذا حمل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى .
لا يقال هذا أيضا مجاز لأن الثابت قبل قبول الآخر بائع واحد لا متبايعان لأنا نقول هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معنى اللفظ ولأنا نفهم من قول القائل زيد وعمرو هناك يتبايعان على وجه التبادر إلا أنهما مشتغلان بأمر البيع متراضيان فيه فليكن هو المعنى الحقيقي والحمل على الحقيقي متعين فيكون الحديث لنفي توهم أنهما إذا اتفقا على الثمن وتراضيا عليه ثم أوجب أحدهما البيع يلزم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا للاتفاق والتراضي السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب .
أما السمع فقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود > ! المائدة 1 وهذا عقد قبل التخيير وقوله تعالى ! < لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم > ! النساء 29 وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض من غير توقف على التخيير فقد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل التخيير وقوله تعالى ! < وأشهدوا إذا تبايعتم > ! البقرة 282 أمر بالترفق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا لهذه النصوص وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع وتمامه في المنح والفتحط .
قوله ( مجاز لكون ) أي باعتبار ما تؤول إليه عاقبته ط عن المنح مثل إني أراني أعصر خمرا .
.
قوله ( مجاز الكون ) أي باعتبار ما كان عليه من قبل مثل ! < وآتوا اليتامى أموالهم > ! النساء 2 .