قلت فعلى ما في القنية لا فرق بين الشراء والبيع ولذا أطلق العقد في البحر حيث قال وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص وإن كان مثله لم ينفسخ الأول .
واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسدا هل يتضمن فسخ الأول ا ه .
قال في النهر ومقتضى النظر أن الأول لا ينفسخ ا ه .
لكن جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ وكذا قال في الذخيرة إن الثاني وإن كان فاسدا فإنه يتضمن فسخ الأول كما لو اشترى قلب فضة وزنه عشرة بعشرة وتقابضا ثم اشتراه منه بتسعة .
وعلله البزازي بأن الفاسد ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام ا ه .
رملي ملخصا .
قوله ( كذا كفالة ) قال في الخانية الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل برىء الكفيلان وكذا لو مات الكفيل الأول برىء الكفيل الثاني كذا ذكره بعض الأفاضل .
قال وأشار بجواز تعددها إلى أن المكفول له لو أخذ من الأصيل كفيلا آخر بعد الأول لم يبرأ الأول كذا في حاشية السيد أبي السعود على الأشباه .
تنبيه زاد في الأشباه إن الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فسخ للأولى كما في البزازية .
وقال البحر وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح الثانية كالبيع .
قوله ( إذ المراد الخ ) تعليل لعدم بطلان الكفالة الثانية بأن المراد منها الحقيقة إذا أي حين كررت إنما هو زيادة التوثق بأخذ كفيل آخر حتى يتمكن من مطالبة أيهما أراد .
قوله ( وهما عبارة الخ ) أي الإيجاب والقبول معبر بهما عن كل لفظين الخ .
قال الزيلعي وينعقد بكل لفظ ينبني عن التحقيق كبعت واشتريت ورضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا ا ه .
أو كل هذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله ونحو ذلك من الأفعال كما قدمناه عن الفتح قبل ورقتين وينعقد ببيع معلق بفعل قلب كإن أردت فقال أردت أو إن أعجبك أو وافقك فقال أعجبني أو وافقني وأما إن أديت إلي الثمن فقد بعتك فإن أدى في المجلس صح ويصح الإيجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك فيه وينعقد بلفظ الرد بحر عن التتارخانية .
قلت وعبارتها ولو قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع ا ه .
وفي البحر ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله جعلت لك هذا بألف وتمامه فيه .
قلت وفي عرفنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضمانا فإذا قال ضمنتك هذه الثمار بكذا وقبل الآخر ينبغي أن يصح وكذا تعارفوا في بيع أحد الشريكين في الدواب لشريكه الآخر لفظ المقاصرة فيقول قاصرتك بكذا ومراده بعتك حصتي من هذه الدابة بكذا فإذا قيل الآخر صح لأنها من ألفاظ التمليك عرفا .