قوله ( وتعذر على البائع ردها ) أي إلى المشتري .
قوله ( في المواضع ) أي المساكن والخطة أي المحلة والذرع أي عدد الأذرع اه ح .
قوله ( كقول عثمان البستي ) هذا خلاف ما في الزواهر فإن الذي فيها أن عثمان البستي قال إذا رفع إلى قاض آخر أبطله الخ .
قوله ( لمخالفته لنص الحديث ) هو ما ورد .
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بالشفعة في كل ربع وحائط فلا يعمل بخلاف من خالف في ذلك ط .
قوله ( إذا قضى بعد ثبوته ) في بعض النسخ بعد توبته أي بعد أن تاب وهي أظهر لأن القضاء بشيء لا يكون إلا بعد ثبوته عند القاضي لكن كل من النسختين غير موجود في الزواهر على ما نقله المحشي أبو السعود عنها .
قلت والصواب قبل توبته لأن الكلام فيما ينقض ولا ينفذه أحد وهذا ليس كذلك لما في شرح أدب القضاء وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة فالقاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث فله أن ينقضه لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع فكان القضاء الثاني مخالفا للإجماع فكان باطلا وأما إذا كان بعد التوبة لا ينفذ قضاؤه عندنا لكن لقاض آخر أن ينفذه حتى لو نفذه ثم رفع إلى ثالث ليس للثالث أن يبطله اه .
قوله ( ومنه ما لو حكم أعمى الخ ) في جامع الفصولين ولو أمضى حكم الأعمى نفذ إذ في أهلية شهادته خلاف ظاهر ولو رفع حكمه إل قاض لا يرى جواز قضائه أبطله إذ نفس الحكم مجتهد فيه اه .
وحاصله أنه من القسم الثالث من الأقسام المارة آنفا عن جامع الفصولين فيتوقف على إمضاء قاض ثان فإن أمضاه الثاني نفذ فليس لثالث إبطاله وإن أبطله الثاني بطل فهو نظير حكم المحدود بعد التوبة وعلمت ما فيه .
قوله ( لأنه ليس من أهل الشهادة ) علة للمسألتين قبله ط .
قوله ( وكذا ما أداه لانائم في نومه ) يعني إذا أدى النائم شهادة فقضى بها ورفع لقاض آخر نقضه ط .
قوله ( في شجاج الحمام ) قال الشارح في الشهادات وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجة لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع .
بزازية وصغرى وشرنبلالية لئلا يهدر الدم اه .
لكن في الحاوي تقبل شهادة النساء في القتل في الحمام بحكم الدية لئلا يهدر الدم اه .
فليتنبه عند الفتوى اه ط .
قوله ( ومنه الحكم بإجارة المديون في دينه ) أي لو حكم للدائن بأن يؤجر مديونه ليستوفي دينه من أجرته لا ينفذ لمخالفته لقوله تعالى ! < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > ! نعم قالوا إنه لو كان له كسب يفضل عن حاجته يأمره الحاكم بدفع الفاضل .
هذا وقد أسقط الشارح من عبارة الزواهر مسألة قبل هذه وهي قوله ومنه إذا قال الرجل لامرأته كلي أو اشربي يريد الطلاق فقضى عليه القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رفع إلى من لا يراه نقضه .
قوله ( ومنه القضاء بخط شهود أموات ) لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة فالحكم