الأصيل بزازية أي لأن إبراء الطلب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل بخلاف هبة الطالب الكفيل فافهم .
قوله ( شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه ) صورتها ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي بما ذكر فإنها تقبل ومثله يقال في الصورة الآتية ط .
ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا .
بزازية .
قوله ( الخامسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه الخ ) الظاهر أن صورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو لموت الولد في بطنها فافهم .
قوله ( السادسة عشرة شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له ) هذه الصورة ذكرت في بعض النسخ مرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة فالمناسب ما في بعض النسخ موافقا لما في البحر السادسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآخر أنثى تقبل ولكنها متحدة مع الخامسة عشرة في التصوير ولذا عطفها عليها في البزازية بأو فالمناسب أن يذكر بدلها ما في البزازية عن الأقضية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل ا ه .
قوله ( أنه أقر ) أي أن المدعى عليه أقر أن الدار له أي للمدعي .
قوله ( والآخر أنه سكن فيها ) أي أن المدعي سكن فيها شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى .
تأمل .
وقوله ( والآخر في الطعام يقبل ) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط .
قوله ( بخلافه في الطرق ) قال في الأشباه والأصح القبول فيهما قوله ( إزادي ) كلمة فارسية بمعنى حر .
قال ط وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء .
قوله ( طلقت ) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين .
قوله ( والآخر أنه طلقها أمس ) أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق لأن المعلق عليه طلاق مستقبل .
قوله ( يقضي بطلقتين ويملك الرجعة ) لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث .
بحر عن العيون لأبي الليث وبيانه أن الثلاث طلاق بائن فقوله البتة لغو فكأنه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما بها كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم .
ولكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه إليه .