والمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها ا ه .
ح .
قوله ( حمر ) بضمتين جمع حمار .
قوله ( خصها الخ ) أي فيعلم الحكم في غيرها بالدلالة .
ابن كمال .
قوله ( فقسم الخ ) الظاهر تقييده بما إذا كان الذاهب منه قدر ما تنجس منه إن علم قدره كما قدمناه .
قوله ( كما مر ) أي في الأبيات المتقدمة حيث عبر بقوله تصرفه في البعض وهو مطلق ط .
قوله ( لاحتمال الخ ) أي أنه يحتمل كل واحد من القسمين أعني الباقي والذاهب أو المغسول أن تكون النجاسة فيه فلم يحكم على أحدهما بعينه ببقاء النجاسة فيه وتحقيقه أن الطهارة كانت ثابتة يقينا لمحل معلوم وهو جميع الثوب مثلا ثم ثبت ضدها وهو النجاسة يقينا لمحل مجهول فإذا غسل بعضه وقع الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لتساوي احتمالي البقاء وعدمه فوجب العمل بما كان ثابتا للمحل المعلوم لأن اليقين في محل معلوم لا يزول بالشك بخلاف اليقين لمحل مجهول وتمام تحقيقه في شرح المنية الكبير .
قوله ( أما عينها ) أشار به إلى فائدة قوله محل حيث زاده على عبارة الكنز .
ولا يرد طهارة الخمر بانقلابها خلا والدم بصيروته مسكا لأن عين الشيء حقيقته وحقيقة الخمر والدم ذهبت وخلفتها أخرى وإنما يرد ذلك لو قلنا ببقاء حقيقة الخمر والدم مع الحكم بطهارتها .
تأمل .
قوله ( بعد جفاف ) ظرف لمرئية لا ليطهر ح وقيد به لأن جميع النجاسات ترى قبله وتقدم أن ما له جرم هو ما يرى بعد الجفاف فهو مساو للمرئية وقد عد منه في الهداية الدم وعده قاضيخان مما لا جرم له وقدمنا عن الحلية التوفيق بحمل الأولى على ما إذا كان غليظا والثاني على ما إذا كان رقيقا .
وقال في غاية البيان المرئية ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالعذرة والدم وغير المرئية ما لا يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ونحوه ا ه .
وفي تتمة الفتاوي وغيرها المرئية ما لها جرم وغيرها ما لا جرم لها كان لها لون أم لا ا ه .
وبه يظهر أن مراد غاية البيان بالمرئي ما يكون ذاته مشاهدة بحس البصر وبغيره ما لا يكون كذلك فلا يخالف كلام غيره ويرشد إليه أن بعض الأبوال قد يرى له لون بعد الجفاف .
أفاده في الحلية ويوافقه التوفيق المار لكن فيه نظر لأنه يلزم عليه أن الدم الرقيق والبول الذي يرى لونه من النجاسة الغير المرئية وأنه يكتفي فيها بالغسل ثلاثا بلا اشتراط زوال الأثر .
مع أن المفهوم من كلامهم أن غير المرئية ما لا يرى له أثر أصلا لاكتفائهم فيها بمجرد الغسل بخلاف المرئية المشروط فيها زوال الأثر فالمناسب ما في غاية البيان وأن مراده بالبول ما لا لون له وإلا كان من المرئية .
قوله ( بقعلها ) فيه إيماء إلى عدم اشتراط العصر وهو الصحيح على ما يعلم من كلام الزيلعي حيث ذكر بعد الإطلاق أن اشتراط العصر رواية عن محمد وعليه فما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل وله نظائر كعروة الإبريق تطهر بطهارة اليدين وعلى هذا إذا أصاب خفيه في الاستنجاء من الماء المتنجس فإنهما يطهران بطهارة المحل تبعا حيث لم يكن بهما خرق ا ه .
أبو السعود عن شيخه .
قوله ( وأثرها ) يأتي بيانه قريبا .
قوله ( ولو بمرة ) يعني إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر سواء كانت تلك الغسلة الواحدة في ماء جار أو راكد كثير أو بالصب أو في إجانة أما الثلاثة الأول فظاهر وأما الإجانة فقد نص عليها في الدرر حيث قال غسل المرئية عن الثوب في إجانة حتى زالت طهر ا ه .
ح .
قوله ( أو بما فوق ثلاث ) أي إن لم تزل العين والأثر بالثلاث يزيد عليها إلى أن تزول ما لم يشق زوال الأثر .
قوله ( في الأصح ) قيد لقوله ولو بمرة قال القهستاني