الغائب .
الثانية وهب جارية واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر لأن التناقض فيما هو من حقوق الحرية لا يمنع صحة الدعوى حملا على أنه فعل وندم .
الثالثة باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه .
وفي الفتح التناقض لا يضر في الحرية وفروعها ا ه .
وظاهره قبول دعوى البائع التدبير والاستيلاد فالهبة مثال .
الرابعة اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا .
الخامسة اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه وبرهن يقبل عند الثاني لا عندهما .
السادسة مسألة المتن .
السابعة باع الأب مال ولده ثم ادعى الغبن الفاحش إلا إذا أقر أنه باعه بثمن المثل .
الثامنة إذا باع الوصي ثم ادعى كذلك .
التاسعة المتولي على الوقف كذلك .
قال في القنية بعد ذكر هذه الثلاثة وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد وشرط العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما به وذكر فيها اختلافا .
ا ه .
ما في الأشباه ملخصا مع زيادة .
$ مطلب باع عقارا ثم ادعى أنه وقف $ قوله ( واعتمد في الفتح والبحر الخ ) أي في باب الاستحقاق من كتاب البيع فإنه في الفتح جزم به حيث قال هناك باع عقارا ثم برهن أنه وقف لا يقبل لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه يقبل ا ه .
وجزم به المصنف هناك في متنه وقال في شرحه هنا ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء والقضاء ا ه .
قال ط وهذا إنما يتأتى على قول الإمام أما على المفتى به من أنه يتم بلفظ الوقف ونحوه ا ه .
على أن الوقف يلزم عند الإمام أيضا إذا كان مضافا إلى الموت أو كان في الحياة وبعد الموت .
قوله ( وفي العمادية لا تقبل الخ ) مخالف لما في شرح المصنف حيث قال ولو أقام بينة قبلت على المختار كما تقدم في العمادية وبه صرح في الخلاصة والبزازية .
وفي خزانة الأكمل تقبل البينة وينقض البيع قال وبه نأخذ ا ه .
قوله ( وصوبه الزيلعي ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط .
قوله ( قلت قد قدمنا ) أي عن المصنف عند قوله وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان على معين ابتداء أو على الفقراء وهو المراد من قوله هو حق الله تعالى وقدمنا تمام الكلام عليه .
قوله ( تسمع دعواه وبينته ) يعني الدعوى المقرونة بالبينة أما الدعوى المجردة عن البينة فلا تسمع حتى لا يحلف المشتري كما مر وقد صرح في الخانية بعدم سماعها في الصحيح .
والحاصل أن المعتمد سماع البينة دون الدعوى المجردة وهو ما ذكره المصنف في المتن هنا وقدمنا عن شرحه ترجيحه .
وفي الخيرية أجاب لا تسمع دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا فيه .
والأصح القبول نص عليه في الخلاصة وكثير من الكتب وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة بدون الدعوى وفرق بعضهم بين المسجل فتقبل وبين غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت أنه وقف وجبت الأجرة له في تلك المدة ا ه .
وقال