السمك الكبير إذا سال منه شيء في ظاهر الرواية .
بحر .
قوله ( وقمل وبرغوث وبق ) أي وإن كثر .
بحر ومنية .
وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه وشمل ما كان في البدن والثوب تعمد إصابته أو لا ا ه .
حلية .
وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه وتمامه في الحلية .
ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا ينجسه .
وفي الحلية البرغوث بالضم والفتح قليل .
قوله ( كرمان ) هو الثمر المعروف .
قوله ( دويبة ) بضم ففتح فسكون للياء المثناه وتشديد للباء الموحدة تصغير دابة قوله ( لساعة ) أي شديدة اللسع وهو العض وتمامه في ح .
قوله ( وخمر ) هذا ما في عامة المتون .
وفي القهستاني عن فتاوي الديناري قال الإمام خواهر زاده الخمر تمنع الصلاة وإن قلت بخلاف سائر النجاسات ا ه .
قوله ( وفي باقي الأشربة ) أي المسكرة ولو نبيذا على قول محمد المفتى به ط .
قوله ( وفي النهر الأوسط ) واستدل بما في المنية صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المصنف تجزيه في الأصح .
قال ح وهو نص في التخفيف فكان هو الحق لأن فيه الرجوع إلى الفرع المنصوص في المذهب .
وأما ترجيح صاحب البحر فبحث منه ا ه .
قلت لكن في القهستاني وأما سوى الخمر من الأشربة المحرمة فغليظة في ظاهر الرواية خفيفة على قياس قولهما ا ه .
فأفاد أن التخفيف مبني على قولهما أي لثبوت اختلاف الأئمة فإن السكر والمنصف وهو الباذق قال بحلهما الإمام الأوزاعي .
ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام ورواية التخفيف على قولهما ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة .
وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع يدل عليه ما في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام وبهذا يفتى في زماننا ا ه .
فقوله بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنها مغلظة فتدبر .
قوله ( لا بذرق ) بالذال المعجمة أو بالزاي ح عن القاموس .
قوله ( كبط أهلي ) أما إن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة .
بحر عن البزازية وجعله كالحمامة موافق لرواية الكرخي كما يأتي .
قوله ( ودجاج ) بتثليث الدال يقع على الذكر الأثنى .
حلية .
قوله ( فإن مأكولا ) كحمام وعصفور .
قوله ( فطاهر ) وقيل معفو عنه لو قليلا لعموم البلوى والأول أشبه وهو ظاهر البدائع والخانية .
حلية .
قوله ( وإلا فمخفف ) أي وإلا يكن مأكولا كالصقر والبازي والحدأة فهو نجس مخفف عنده مغلظ عندهما وهذه رواية الهندواني .
وروى الكرخي أنه طاهر عندهما مغلظ عند محمد وتمامه في البحر ويأتي .
قوله ( وروث وخثي ) قدمنا في فصل البئر أن الروث للفرس والبغل والحمار والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل والبعر للإبل والغنم والخرء للطيور والنجو للكلب والعذرة للإنسان .
قوله ( أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان ) أراد بالنجاسة المغلظة لأن الكلام فيها ولانصراف الإطلاق إليها كما يأتي ولقوله وقالا مخففة وأرد بالحيوان ما له روث أو خثي أي سواء كان مأكولا كالفرس والبقر أو لا كالحمام وإلا فخرء الآدمي وسباع البهائم متفق على تغليظه كما في الفتح والبحر وغيرهما فافهم .
قوله ( وفي الشرنبلالية الخ ) عزاه فيها إلى مواهب الرحمن لكن في النكت للعلامة قاسم إن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره ا ه .
ولذا جرى عليه أصحاب المتون .