استنبطه في البحر من عبارة السراج ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل وقد نقله أيضا في الحلية عن الينابيع لكنه قال بعده والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدر على غسله فتركه حينئذ خلاف الأولى نعم الدرهم غسله آكد مما دونه فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب .
ففي المحيط يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه .
زاد في مختارات النوازل قادرا على إزالته وحديث تعاد لصلاة من قدر لدرهم من الدم لم يثبت ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقا بينه وبين ما دل عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقا ا ه .
ملخصا .
أقول ويؤيده قول في الفتح والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة ا ه .
ومثله في النهاية والمحيط كما مر في البحر فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم وفي النتف ما نصه فالواجبه إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونة .
وما في الخلاصة من قوله وقدر الدرهم لا يمنع ويكون مسيئا وإن قل فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا ا ه .
لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين إن الإساءة دون الكراهة نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم وعفي قدر الدرهم فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع والله تعالى أعلم .
قوله ( والعبرة لوقت الصلاة ) أي لو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم قيل يمنع وبه أخذ الأكثرون كما في البحر عن السراج .
وفي المنية وبه يؤخذ وقال شارحها وتحقيقه أن المعتبر في المقدار من النجاسة الرقيقة ليس جوهرة النجاسة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة فليتأمل ا ه .
وقيل لا يمنع اعتبارا لوقت الإصابة .
قال القهستاني وهو المختار وبه يفتى وظاهر الفتح اختياره أيضا .
وفي الحلية وهو الأشبه عندي وإليه مال سيدي عبد الغني .
وقال فلو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت .
هذا وفي البحر وغيره ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لو الثوب واحدا بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجس الوجهين ا ه .
وما في الخانية من أن الصحيح عدم المنع في الدرهم لأنه واحد .
وفي الخلاصة أنه المختار .
قال في الحلية الحق أن الذي يظهر خلافه لأن نفس ما في أحد الوجهين لا ينفذ إلى الآخر فلم تكن النجاسة متحدة بل متعددة وهو المناط ا ه .
( تتمة ) قال في الفتح وغيره ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلي فلو جلس الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكا بنفسه لأنه هو الحامل لها بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافا إليه وبحث فيه في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للاستمساك لأن المصلي في المعنى حامل للنجاسة ومن ادعاه فعليه البيان .
أقول وهو قوي لكن المنقول خلافه وروي بإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت