عليه كما مر تحقيقه فينبغي أن يفتى بأنه متبرع وإن كانت الحمولة لأحدهما وطلب صاحبها القسمة يجبر الآبي لو عريضة وهو الصحيح وبه يفتى ولو أراد ذو الحمولة البناء وأبى الآخر فالصحيح أنه يجبر ولو بنى فالصحيح أنه يرجع لما مر أنه مضطر ولو بناه الآخر والعرصة عريضة فهو متبرع ثم في كل موضع لم يكن الباني متبرعا كان له منع صاحبه من الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو قيمة البناء على ما مر فلو قال صاحبه أنا لا أتمتع بالمبنى قيل لا يرجع الباني وقيل يرجع اه .
جامع الفصولين ملخصا .
قوله ( وإلا أجبر ) أي وإن لم يحتمل القسمة أجبر الآبي على البناء وهو الأشبه كما مر .
قوله ( كحمام الخ ) أي إذا احتاج إلى مرمة أو قدر أو نحوه بخلاف ما إذا خرب وصار صحراء لأنه يمكن قسمته كما في جامع الفصولين .
قوله ( بلا إذن شريكه ) أي في الأرض بأن كانت مشتركة بينهما نصفين .
قوله ( لم يجز ) لأنه بيع معنى فلا يصح في معدوم .
قوله ( وإن أراد ) عن غير الزارع .
قوله ( يقاسمه ) أي يقاسمه الأرض المشتركة بينهما .
قوله ( فيقلعه ) أي يقلع الزرع من نصيبه من الأرض .
ونظير هذا ما قالوا فيما لو بنى في دار مشتركة وطلب الآخر رفع البناء فإنه يقاسمه الدار ويأمره بهدم ما خرج من البناء في حصته .
قوله ( ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع ) أي نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه .
شرح الملتقى .
قوله ( والصواب نقصان الزرع ) هذا من عند الشارح لأنه عبارة المجتبى انتهت عند قوله نقصان الأرض بالقلع كما وجدته في نسخة معتمدة من نسخ المجتبى ولا وجه لتصويب الشارح فإن نقصان الزرع بإرادة مالكه على الخصوص .
أما نقصان الأرض بالقلع فمضر للشريك لكونها ملكهما فإن القسمة وقعت على الزرع فقط لا على الأرض أيضا وهذا ما ظهر لي فتأمل ا ه ح .
قلت في عبارته قلب والصواب أن يقول فإن القسمة وقعت على الأرض فقط لا على الزرع أيضا .
على أن ما فهمه من كلام الشارح غير متعين ويبعد من هذا الشارح الفاضل أن يفهم هذا الفهم العاطل بل مراده أن الصواب أن يقول ويضمن الزارع نقصان الأرض بالزرع لكنه اختصر العبارة فقال نقصان الزرع من إضافة المصدر إلى فاعله أي ما نقصها الزرع .
ووجه التصويب أن الأرض ينقصها الزرع لا القلع لأنها تحرث لأجل الزرع فإذا زرعت ونبت الزرع تحتاج إلى حرث آخر بل بعض أنواع الزرع يعطل الأرض بحيث لا يمكن زراعتها حتى تترك عامين أو أكثر .
أما نفس القلع فليس ضرر الأرض منه فافهم .
قوله ( وإلا بنى ثم أجره ليرجع ) أي آجره بإذن القاضي ليأخذ ما أنفقه من الأجرة وهذا أحد قولين والثاني أن القاضي يأذن له بالإنفاق ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته وقدمنا عن شرح الوهبانية للشرنبلالي أن الفتوى على هذا القول وعبارة الأشباه كما ذكره الشارح في آخر القسمة وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمته البناء وقت البناء ا ه .
وقدمنا أن هذا التفصيل فيما لا يجبر فيه الشريك .
قوله ( باع شريك الخ ) أي شركة الملك وهذه المسألة