فتح .
قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة يكون المال دراهم أو دنانير فأفاد عدمه لو عروضا كما في المضاربة وهو قول الطحاوي .
وصرح في الخلاصة بأن أحد الشريكين لا يملك فسخ الشركة إلا برضى صاحبه قال في الفتح وهذا غلط وقد صحح هو أي صاحب الخلاصة انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض ا ه .
ووفق في البحر بين كلامي الخلاصة .
واعترضه في النهر وأجبنا عنه فيما علقناه على البحر .
قوله ( ويتوقف الخ ) تقييد للمتن .
قوله ( لأنه عزل قصدي ) لأنه نوع حجر فيشترط علمه دفعا للضرر عنه .
فتح .
قوله ( وبجنونه مطبقا ) فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون فتنفسخ فإذا عمل بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب له ربح ماله لا ما ربح من مال المجنون فيتصدق به .
بحر عن التتارخانية .
قال ط وظاهره أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون وهو مقدر بشهر أو بنصف حول على الخلاف .
قوله ( لكنه يتصدق الخ ) والظاهر أنه يقال مثل ذلك فيما إذا تصرف أحدهما بالمال في صور بطلان الشركة المارة فإن الربح يكون للعامل ويتصدق بما ربح من مال الآخر .
قوله ( ولم يزك أحدهما الخ ) لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ولأن أداء الزكاة من شرطه النية وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها .
ط عن الحموي .
قوله ( وأديا معا ) أي أدى كل منهما عن نفسه وعن شريكه ح .
وصورته كما قال ابن كمال بأن أدى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق أداؤهما في وقت واحد .
قوله ( وتقاصا ) أي إن كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها ط .
قوله ( أو رجع ) أي بالزيادة إن كانت عنانا لم يتساو فيها المالان ط .
قوله ( اشترى أحد المتفاوضين ) قيل التقييد بالمتفاوضين اتفاق وفيه نظر لأن قوله وللبائع أخذ كل بثمنها لا يشمل العنان لعدم تضمنها الكفالة .
وأيضا فإن شريك العانان له أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهما ويقع الشراء له ويطالب بالثمن وكذا يقع الشراء له إذا اشترى من جنس تجارتهما بعدما صار المال عروضا كما مر قبيل قول المصنف وتبطل بهلاك المالين .
قوله ( بإذن الآخر ) قيد به لأنه لو اشتراها للوطء بلا إذن كانت شركة .
بحر .
قوله ( للوطء ) متعلق بالشراء وقوله الهبة بالنصب مفعول تضمن .
قوله ( وقالا يلزمه نصف الثمن ) لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه .
بحر .
والمتون على قول الإمام .
قوله ( وللبائع الخ ) لأنه دين وجب بسبب التجارة بحر .
والمراد بالتجارة الشراء فإنه من أنواعها كما مر في قوله وكل دين لزم أحدهما بتجارة فافهم .
قوله ( وعقرها ) يرجع إلى المستحق .
قال ح فهو نشر مرتب .
قوله ( للكفالة ) متعلق بتضمن واللام فيه للتقوية وهي الداخلة على معمول المتعدي بنفسه إذا كان محمولا على الفعل أو متأخرا عن معموله وما هنا من الأول فافهم .
قوله ( ومن اشترى ) بمعنى المفرد لما في الفتح