نصيبه فيه فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضررا على الشريك إذ لا سبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه والحال هذه لأن نصفه للمشتري ولا جمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك ببيعه النصف وإذا سلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة كذا في الخيرية من البيع .
قوله ( باع أحدهما نصيبه ) أي من البناء فقط كما هو صريح العمادية أما بيع النصيب من الدار بتمامها فلا مانع من جوازه .
أفاده ح .
قوله ( بشرط القلع أو الهدم ) أي قلع الأخشاب أو هدم البناء والعمارة .
والذي في ح عن العمادية والهدم بالواو .
قوله ( كشرط إجارة في البيع ) أي كما لو باع البناء واشترط عليه إجارة الأرض وهو مفسد للعقد لأن فيه منفعة لأحد المتعاقدين .
قوله ( باع أحدهم نصيبه ) أي من الشجر وبه عبر في شرح الملتقى ط .
قوله ( قد انتهت أوان القطع ) الأولى قد انتهى أوان قطعها وهذا إنما يظهر في شجر يراد منه القطع بخلاف ما يراد منه الثمر ط .
قوله ( حتى لا يضرها ) أي لا يضر الأشجار .
وفي نسخة لا يضرهما بضمير التثنية أي لا يضر الشريك والمشتري .
قوله ( وللمشتري أن يقطع ) أي بعد القسمة ط .
قوله ( وفي النوازل ) هو عين ما في الفتاوى ط لكن أعاده لأن فيه التصريح بقوله بلا أرض وبقوله بلا إذن شريكه .
ومفاده أنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصح وإن لم يبلغ أوان القطع لأنه ليس لأحدهما أن يطالب شريكه بالقلع لأن ما تحته ملكه فلا يتضرر أحدهما كما في أنفع الوسائل عن المحيط وأنه لو باع بإذن شريكه أو من الشريك نفسه أنه يصح أيضا وتقدم الكلام عليه .
قوله ( وفيها الخ ) هي مسألة الواقعات ط .
قوله ( والاختلاط بلا صنع من أحدهما ) كما إذا انشق الكيسان فاختلط ما فيهما من الدراهم ط عن الشلبي .
قوله ( لعدم شيوع الشركة الخ ) يشير إلى الفرق الذي قدمناه عن الفتح والبحر .
قوله ( حيث يصح بيع حصته ) أي من غير شريكه ط .
قوله ( كما بسطه المصنف في فتاويه ) حاصل ما بسطه هو ما قدمناه من ذكر الفرق بين المشترك بالخلط والاختلاط والمشترك بغيرهما كإرث ونحوه وأنه لا يشترط في صحة البيع الإقرار عند التسليم لاتفاقهم على صحة بيع مشاع لا يمكن إفرازه كالحمام والطاحون والعبد والدابة .
قوله ( ثم الظاهر أن البيع ) أي الواقع في قول المصنف فصح له بيع حصته الخ وهذا مأخوذ من البحر لكن إخراج المشترك عن الملك بهبة يشترط له كونه غير قابل للقسمة كبيت صغير وحمام وطاحون أما قابلها فلا يصح ما لم يقسم فيصير كالمشترك بخلط أو اختلاط وبعد القسمة لا حاجة إلى إذن الشريك .