الاشتراك حتى لو دفع الخ اه .
وقوله ملك ما عنه الخ أي لو صالح أحدهما عن نصيبه على عين كثوب مثلا ملكه مشتركا بينه وبين الآخر وتمامه في الصلح قبيل التخارج .
قوله ( وإن من حيل اختصاصه ) أي اختصاص الآخذ بما أخذ دون شريكه وهذه الحيلة مذكورة في الفتح أيضا وسيأتي غيرها في الصلح .
قوله ( بإرث ) متعلق بقوله يملك متعدد ط .
قوله ( بأي سبب كان الخ ) هو مفهوم قوله بإرث أو بيع فإن الأول جبري والثاني اختياري ومن الأول ما لو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهما ومن الثاني ما لو ملكا عينا بهبة أو استيلاء على مال حربي أو خلطا ما لهما بحيث لا يتميز كما يأتي أو قبلا وصية بعين لهما كما في البحر .
قوله ( ولو متعاقبا ) مرتبط بقوله أن يملك متعدد ط .
قوله ( ثم أشرك فيه آخر ) سيذكر المصنف مسألة الإشراك آخر الشركة .
قوله ( في الامتناع ) الأولى حذفه لأنه أجنبي في التصرف لا في الامتناع عنه إلا أن يقال قوله أجنبي أي كأجنبي ويكون هذا بيانا لوجه الشبه ط .
قوله ( عن تصرف مضر ) احترز به الغير المضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه على ما سيأتي بيانه .
قوله ( فصح له بيع حصته ) تفريع على التقييد بمال صاحبه ط .
قوله ( إلا في صورة الخلط ) والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه .
والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل حبة مملوكة بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشرك للقدرة على التسلم اه .
فتح وبحر .
قلت ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو المشتري كبيع الحصة من البناء أو الغراس .
وبيع بيت معين من دار مشتركة كما يأتي تحريره .
قوله ( بفعلهما ) احتراز عما إذا كان بفعل أحدها بلا إذن الآخر فإن الخالط يملك مال الآخر ويكون مضمونا عليه بالمثل للتعدي .
قوله ( كحنطة بشعير ) ومثله حنطة بحنطة بالأولى لتعزر التمييز وفي الأول يتعسر .
قوله ( وكبناء وشجر وزرع مشترك ) صنيعه يقتضي أن هذا من قبيل الخلط وليس كذلك وإنما توقف البيع فيه من الأجنبي على إذن شريكه لتضرر الشريك بالقلع والهدم كما سيأتي تفصيله اه ح .
قلت ويمكن الجواب بأن قوله وكبناء معطوف على قول المصنف في صورة الخلط فيكون استثناء صورة أخرى وهي ما في بيعه ضرر كما قلنا .
قوله ( ونحوه في فتاوى ابن نجيم ) أي في كتاب البيع حيث أفتى بأنه لو باع أحد الشريكين في البناء حصته لأجنبي لا يجوز ولشريكه جاز وأفتى أيضا بأنه لو باع حصته من الزرع لأجنبي بلا رضا شريكه لا يجوز ومفاده تقييد الأول أيضا بما إذا لم يرض الشريك أفاده ح .
وفي الخيرية صرحوا بأن بيع الحصة في البناء والغرس لغير الشريك لا يجوز .
قوله ( وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك ) ونصه سئل