والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب هذا في الطول أو مطلقا اه .
قوله ( واختار الزيلعي تفويضه للإمام ) قال في الفتح فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته .
قال في النهر وفي الينابيع قيل يفوض إلى رأي القاضي ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية .
وفي القنية جعل هذا رواية عن الإمام اه .
قلت والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه فلا يقول بالتقدير لأنه لم يرد الشرع بل ينظر في الأقران وفي الزمان والمكان ويجتهد ثم نقل عن مغني الحنابلة حكايته عن الشافعي ومحمد وأنه المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال الزيلعي لأنه يختلف باختلاف البلاد كذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه قد مات اه .
ومقتضاه أنه يجتهد ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته وعلى هذا يبتني على ما في جامع الفتاوى حيث قال وإذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم به كما إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق أو سافر على المرض الغالب هلاكه أو كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموته لأنه الغالب في هذه الحالات وإن كان بين احتمالين واحتمال موته ناشىء عن دليل لا احتمال حياته لأن هذا الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على حسب ما اختلفوا في مقدار نقل من الغنية اه .
ما في جامع الفتاوى .
وأفتى به بعض مشايخ مشايخنا وقال إنه أفتى به قاضي زاده صاحب بحر الفتاوى لكن لا يخفى أنه لا بد من مضي مدة طويلة حتى يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه إلا إذا كان ملكا عظيما فإنه إذا بقي حيا تشتهر حياته فلذا قلنا إن هذا مبني على ما قاله الزيلعي تأمل .
قوله ( وطريق قبول البينة ) فيه إيهام أنه يحتاج إلى بينة على موت أقرانه وليس بمراد بل المراد ما إذا قامت بينة على موته حقيقة .
ففي النهر عن التتارخانية ثم طريق موته إما بالبينة أو موت الأقران .
وطريق قبول هذه البينة أن يجعل القاضي الخ .
قوله ( أو ينصب عليه قيما ) أي إذا لم يكن له وكيل يحفظ ماله ينصب عنه مسخرا لإثبات دعوى موته من زوجته أو أحد ورثته أو غريمه .
قوله ( بقضاء الخ ) هو أحد قولين .
قال القهستاني وفي الفاء من قوله فتعتد عرسه دلالة على أنه يحكم بموته بمجرد انقضاء المدة فلا يتوقف على قضاء القاضي كما قال شرف الأئمة .
وقال نجم الأئمة القاضي عبد الرحيم نص على أنه يتوقف عليه كما في المنية اه وما قاله شرف الأئمة موافق للمتون سائحاني .
قلت لكن المبتادر من العبارة أن المنصوص عليه في المذهب الثاني .
ثم رأيت عبارة الواقعات عن القنية أن هذا أي ما روى عن أبي حنيفة من تفويض موته إلى رأي القاضي نص على أنه إنما يحكم بموته بقضاء الخ .
قوله ( فإن ظهر قبله ) هذه القبلية لا مفهوم لها وإن ذكرها الكثيرون سائحاني ولذا قال في البحر وإن علم حياته في وقت من الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه اه .
لكن لو عاد حيا بعد الحكم بموت أقرانه قال ط ثم بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين ونقل أن زوجته له والأولاد للثاني اه .
تأمل .
قوله ( فله ذلك القسط )