ينبغي أن يكون هذا إذا تعذر إيصاله إلى مالكه وخيف تلفه .
وقد ذكر في القنية أن ملال الغائب لا يباع إذا علم مكان الغائب لإمكان إيصاله اه .
نهر .
قلت قد يكون إيصاله إلى مالكه موجبا لكثرة النفقة فيتضرر مالكه وقد لا يمكن معه أخذ ما أنفقه عليه القاضي .
قوله ( وأمسك من ثمنه ما أنفق منه ) الضمير في منه للقاضي والمراد ما أنفقه من بيت المال أي يمسك قدر ما أنفق ليرده إلى بيت المال .
قوله ( أو علم ) بتشديد اللام أي وصف علامته .
وفي المصباح علمت له علامة بالتشديد وضعت به أمارة يعرفها .
قوله ( دفع باقي الثمن إليه ) نقل في التتارخانية عن التهذيب أنه لا يدفع إليه الثمن إلا بالبينة ولا يكتفي بالحلية .
ونقل عن الكافي أنه يجوز أن يكتفي بها .
قلت يمكن التوفيق بأن الأول في وجوب الدفع والثاني في جوازه .
قوله ( عن إعطاء الإذن ) أي لواحد الآبق .
قوله ( فحينئذ فلا يصح الخ ) لأنه لا يصح بيعه بلا إذن القاضي وحيث كان القاضي ممنوعا من إعطاء الإذن لا يصح إذنه لأنه يستفيد الولاية من السلطان ولكن هذا المنع السلطاني لا يبقى بعد موت السلطان المانع على ما أفاده الخير الرملي في فتاواه .
تأمل .
قوله ( فكذلك ) أي لا يصح بيع القاضي لأن تصرفه منوط بالمصلحة وخصوصا بعد ورود الأمر له بذلك .
قوله ( لم يصدق في نقضه ) أي لم يصدق في زعمه المذكور في حق نقض البيع وإلا فهو مؤاخذ بإقراره على نفسه .
قوله ( إلا أن يكون عنده ولد منها ) أي ولد ولدته في ملكه فيدعي أنه ولده منها فيصدق عليه ويثبت النسب ويفسخ البيع اه .
كافي الحاكم الشهيد .
قوله ( أو يبرهن على ذلك ) أي على ما زعمه من التدبير ونحوه .
وأفاد أن ما ذكره المصنف محمول على ما إذا كان مجرد دعوى بلا برهان .
وبه اندفع ما في البحر من اللقطة من أن عدم تصديقه مشكل لأنه أي المالك لو باع بنفسه ثم قال هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد وبرهن قبل برهانه لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يمنع اه .
قال في النهر فيحمل على ما إذا لم يبرهن اه .
وبه أجاب المقدسي أيضا .
قوله ( واختلف في الضال ) الأولى للمصنف ذكر هذا بعد قوله ويندب إن قوي عليه لئلا يوهم أن الاختلاف في نقض البيع .
قوله ( قيل الخ ) وعليه فهو مما خالف فيه الآبق ويخالفه أيضا في أنه لا جعل لراده وأنه لا يحبس وأنه يؤجره وينفق عليه من أجرته كاللقطة كما في البحر وسيأتي .
قوله ( ولو عرف بيته الخ ) يشير إلى أن محل الاختلاف ما إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه .
قال في الفتح أما إذا علم فلا ينبغي أن يختلف في أفضلية أخذه ورده .
قوله ( صدق ) أي بيمينه كافي .
قوله ( من مدة سفر ) الظاهر أن المعتبر في هذه المسافة ما بين مكان الأخذ ومكان سيد العبد سواء أبق من مكان سيده