للملتقط الرجوع عليه بما أنفقه بقول القاضي أنفق لترجع .
قوله ( أو سيده ) أي إن ظهر له سيد بإقراره .
بحر .
قوله ( أو هو بعد بلوغه ) فلو مات صغيرا يرجع على بيت المال كما في القهستاني عن النظم .
قوله ( وإن كان لها نفع ) بأن كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل .
قوله ( بإذن الحاكم ) الذي في الملتقى وغيره أنه يؤجرها القاضي لكن لا يخفى أن إذنه كفعله قوله ( منه ) أي من بدل الإجارة .
قوله ( كالضال ) أي العبد الذي ضل عن سيده .
قوله ( بخلاف الآبق ) فإنه لا يؤجره القاضي لأنه يخاف عليه أن يأبق كذا في التبيين وسوى بينهما في الهداية بقوله كذلك يفعل العبد الآبق .
بحر .
ووفق المقدسي في شرحه بحمل ما في الهداية على ما إذا كان معه علامة تمنع من الإباق كالراية .
ونقل الشرنبلالي عنه وجها آخر وهو حمله على ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه أو على الإيجار مع إعلام المستأجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ اه .
قال في البحر ولم أر حكم اللقيط إذا صار مميزا ولا مال له هل يؤجره القاضي للنفقة أو لا .
قوله ( ولو الإنفاق أصلح الخ ) قالوا إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة .
هداية .
قوله ( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن لم يعطه باعها القاضي وأعطى نفقته ورد عليه الباقي ولا فرق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدل بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما في الحاوي وقد صرحوا في نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه وقياسه هنا كذلك .
بحر .
قوله ( فإن هلكت بعد حبسه ) أي مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سقطت النفقة لأنها تصير كالرهن .
قال في النهر ولم يحك المنصف في الكافي تبعا لصاحب الهداية فيه خلافا فيفهم أنه المذهب وجعله القدوري في تقريبه قول زفر وعند أصحابنا لا يسقط لو هلك بعده وعزاه في الينابيع إلى علمائنا الثلاثة اه .
قلت وظاهر الفتح اعتماد ما ذكره القدوري فإنه قال إنه المنقول وكذا نقل في الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن ما في الهداية ليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه ثم نقل عن المقدسي أنه يمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان أو اختار في الهداية قول زفر فتأمله اه .
وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى والدرر والنقاية وغيرها .
قوله ( جبرا عليه ) أفاد أن المراد بعدم الدفع عدم لزومه كما في البحر .
قوله ( بلا بينة ) أراد بها القضاء بها .
بحر .
قوله ( فإن بين علامة ) أي مع المطابقة ومر في اللقيط أن الإصابة في بعض العلامات لا تكفي .
وظاهر قول التتارخانية أصاب في علامات اللقطة كلها أنه شرط ولم أر ما لو بين كل من المدعيين وأصابا وينبغي حل الدفع لهما .
بحر .
قوله ( بين أولا ) لكن هل يجبر قيل نعم كما لو برهن وقيل لا كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه المودع .
ودفع الفرق بأن المالك هنا غير ظاهر والمودع في مسألة الوديعة ظاهر فتح .
تتمة دفع بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخر بينة أنها له فإن قائمة أخذها وإن هالكة ضمن أيها شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد أو الملتقط فكذلك في رواية وفي أخرى يرجع وهو الصحيح لأنه وإن صدقه