غيره كعقر دابته بخلاف أهل الحرب فله أن يقتل محرمه منهم مباشرة إلا الوالدين .
بحر أي فإنه لا يجوز له قتل الوالدين الحربيين مباشرة بل له منعهما ليقتلهما غيره إلا إذا أراد قتله ولا يمكن دفعه إلا بالقتل فله قتلهما مباشرة كما مر أول الجهاد .
والحاصل أن المحرم هنا كالوالدين بخلاف أهل الحرب فإن له قتل المحرم فقط .
والفرق كما في الفتح أنه اجتمع في الباغي حرمتان حرمة الإسلام وحرمة القرابة .
وفي الكافر حرمة القرابة فقط .
قوله ( ولم تسب لهم ذرية ) أي أولاد صغار وكذا النساء لأن الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء كما في الزيلعي .
قوله ( وبيع الكراع أولى ) بضم الكاف من تسمية الشيء باسم بعضه لما في المصباح أن الكراع من الغنم والبقر مستدق الساعد بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مؤنث يجمع على أكرع والأكرع على أكارع .
قال الأزهري الأكارع للدابة قوائمها .
قوله ( لأنه أنفع ) أي أنفع من إمساكه والإنفاق عليه من بيت المال أو للرجوع على صاحبه كما يفيده كلام البحر .
قوله ( وألقى السلاح ) فعل ماض معطوف على قال .
قوله ( فمتى ألقاه الخ ) قال في الفتح وما لم يلق السلاح في صورة من الصور كان له قتله ومتى ألقاه كف عنه بخلاف الحربي لا يلزمه الكف عنه بإلقاء السلاح .
قوله ( فلا شيء فيه ) أي لا دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم .
فتح .
قوله ( لكونه مباح الدم ) ألا ترى أن العادل إذا قتله لا يجب عليه شيء ولأن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهي بالمنفعة ولا ولاية لإمامنا عليهم فلم يجب شيء وصار كالقتل في دار الحرب .
وعند الأئمة الثلاثة يقتل به فتح .
( فلا إثم أيضا ) .
أخذه في النهر من ظاهر كلام الفتح ومثله في البحر فتأمله قوله ( وقتلانا شهداء ) أي فيصنع بهم ما يصنع بالشهداء كافي .
قوله ( بل يكفنون ) أي بعد أن يغسلوا كما في البحر ح .
قوله ( لأنها مثلة ) أي لأن هذه الهيئة أو أنثه لتأنيث الخبر أي والمثلة منهى عنهما .
قوله ( وجوزه بعض المتأخرين ) لمنع كونه مثلة .
قال في البحر ومنعه في المحيط في رؤوس البغاة وجوزه في رؤوس أهل الحرب .
قوله ( إن لم يجر الخ ) أي بأن أخرجهم إمام العدل قبل تقرر حكمهم لأنه حينئذ لم تنقطع ولاية الإمام فوجب القود .
فتح .
قوله ( وإن جرى لا ) أي لا يقتل به ولكن يستحق عذاب الآخرة .
فتح .
قوله ( مطلقا ) يفسره ما بعده .
قال في البحر إذا قتل عادل باغيا فإنه يرثه ولا تفصيل فيه لأنه قتله بحق فلا يمنع الإرث .
وأصله أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم لأنه مأمور بقتالهم دفعا