رجوعه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء .
وفي بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة والوجه ظاهر الرواية كذا في الفتح تبعا للنهاية والعناية وفخر الإسلام من أن ظاهر الرواية الإطلاق واعتمده في الكافي وبه سقط إشكال الزيلعي على النهاية .
أفاده في البحر .
قوله ( وحكمه ) أي حكم المالك القديم إذا وجد ملكه في الغنيمة ما مر في الجهاد من التفصيل المذكور .
قوله ( لعدم الفائدة ) أي في أخذه ودفع مثله .
قوله ( لحق بدارهم ) أي بدار إهل الحرب .
قوله ( فجاء المرتد مسلما ) يعني قبل أداء البدل للابن إذ لو كان بعده يكون الولاء للابن وقيد بالكتابة لأن الابن إذا دبره ثم جاء الأب مسلما فإن الولاء للابن دون الأب كما في البحر عن التتارخانية وكأن الفرق أن الكتابة تقبل الفسخ بالتعجيز فلم تكن في معنى العتق من كل وجه بخلاف التدبير .
نهر .
قوله ( كلاهما للأب ) قال في البحر أشار به إلى أنه لا يملك فسخ الكتابة لصدورها عن ولاية شرعية وقد صرح به الزيلعي وقدمنا عن الخانية أنه يملك إبطال كتابة الوارث قبل أداء جميع البدل إلا أن يقال إن مرادهم أنه لا يملك فسخها بمجرد مجيئه من غير أن يفسخها أما إذا فسخها انفسخت إلا أن جعلهم الوارث كالوكيل من جهته يأباه اه .
قوله ( فلحق ) أما لو قتل بعد اللحاق ثم جاء تائبا فلا شيء عليه وكذا لو غصب أو قذف لصيرورته في حكم أهل الحرب .
بحر .
قوله ( فديته في كسب الإسلام ) هذا بناء على رواية الحسن المصححة كما قدمناه من أن دين المرتد يقضي من كسب إسلامه إلا أن لا يفي فمن كسب ردته كما يظهر من عبارة البحر وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف كغيره في الدين .
قوله ( عن الخانية ) صوابه عن التتارخانية وفيه رد على قول الفتح لو لم يكن له إلا كسب ردة فقط فجنايته هدر عنده خلافا لهما .
قال في البحر والظاهر أنه سهو ثم قال وإن كان له الكسبان قالا يستوفي منهما .
وقال الإمام من كسب الإسلام أولا فإن فضل شيء استوفى من كسب الردة .
قوله ( وكذا ) ظاهره أن الإشارة إلى ما قبله من وجوبه في كسب الإسلام إن كان الخ وهو صريح عبارة النهر عن الفوائد الظهيرية لكن في الشرنبلالية عن فوائد الظهيرية وإن ثبت ذلك بإقراره فعندهما يستوفي من الكسبين جميعا وعنده من كسب الردة لأن الإقرار تصرف منه فيصح في ماله وكسب الردة ماله عنده اه .
ومثله في البحر عن التتارخانية .
قوله ( كجنايتهم في غير الردة ) فيخير السيد بين الدفع والفداء والمكاتب موجب جنايته في كسبه وأما الجناية عليهم فهدر .
أفاده في البحر .
وأما جناية المدبر فستأتي في الجنايات ط .
قوله ( فارتد ) أفاد أن الردة بعد القطع فلو قبله لا يضمن قاطعه إذ لو قتله لا يضمن كما مر .
قوله ( والعياذ بالله ) مبتدأ وخبر أو بالنصب مفعول مطلق أي نعوذ العياذ بالله تعالى .
قوله ( ومات منه ) أي من القطع أي مات مرتدا فلو مسلما فيأتي .
قوله ( نصف الدية ) أي ضمن دية اليد فقط وذلك نصف دية النفس ولا يضمن بالسراية إلى النفس شيئا .
قوله ( لوارثه ) إنما كانت له لأنها بمنزلة كسب الإسلام ط .
قوله ( لأن السراية الخ ) تعليل للمسألة الأولى .
وعلل الثانية في الهداية بأنه صار ميتا